قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة للاتصالات بإزالة برج الاتصالات المقام على سطح بيت إسكان بالبسيتين وإلزامهما المصروفات.
كانت وزارة الإسكان قد أقامت دعواها أمام المحكمة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بإزالة برج الاتصالات على نفقتهما الخاصة، وإلزامهما كافة رسوم الدعوى والمصروفات.
وذكرت الوزارة أنها خصصت للمدعى عليه الأول الوحدة السكنية الكائنة فى البسيتين بموجب العقد المؤرخ في 2008، وأثناء الكشف على الوحدة السكنية محل التداعي من قبل قسم التفتيش بالوزارة، اتضح أن المدعى عليه الأول سمح لشركة اتصالات -المدعى عليها الثانية- بإقامة برج اتصالات على سطح الوحدة السكنية موضوع التداعي بالمخالفة لتشريعات الإسكان ولعقد الانتفاع بالوحدة محل التداعي، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى إن البين من مطالعة نصوص قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 بشأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 2006 أنها حظرت على المنتفع تأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو إحداث أي تغيير في مبنى المسكـــــن أو ملحقاته أو ترتيب أي حق عيني على المسكن لصالح الغير إلى حين سداد كامل الأقساط.
وأضافت المحكمة وحيث انه من المقرر أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها.
وذكرت المحكمة إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية -وزارة الإسكان- خصصت للمدعى عليه الأول الوحدة السكنية الكائنة فى البسيتين بموجب العقد المؤرخ في 2008، وكان البند السادس من هذا العقد يحظر على المدعى عليه الأول بيـع المسكن أو ترتيب أي حق عيني عليه للغير إلا بعد مضى 7 سنوات ميلادية من تاريخ إصدار وثيقة التسجيل العقاري وبعد موافقة وزارة الإسكان، كما حظر عليه تأجير المسكن كله أو بعضه أو التنـازل عنه كله أو بعضه أو إحداث أي تغيير جوهري في المسكن إلا بعد موافقة وزارة الإسكان كتابيًا على ذلك.
وأفادت المحكمة لما كان ذلك، وكان الثابت قيام المدعى عليه الأول بتأجير سطح الوحدة السكنية محل التداعي إلى شركة الاتصالات (المدعى عليها الثانية) التي أقامت برج اتصالات على سطح هذه الوحدة -والتي لم يتملكها المدعى عليه الأول بعد- وذلك دون موافقة الوزارة وبالمخالفة لتشريعات الإسكان ولعقد الانتفاع بالوحدة محل التداعي، بما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها والقضاء بإلزام المدعى عليهما بإزالة أسباب هذه المخالفة.
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بإزالة برج الاتصالات المقام على سطح الوحدة السكنية محل التداعي، على النحو المبين بالأسباب، وإلزامهما المصروفات.
العدد 4560 - الإثنين 02 مارس 2015م الموافق 11 جمادى الأولى 1436هـ
طماع
ههههههههه الرجال يبي فلوس