كشف تقرير نشرته صحيفة الحياة اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) يبين حجم الجرائم التي يرتكبها
الأجانب في المملكة ٥٤ جناية يومياً بما يعادل جناية كل 24 دقيقة ، تنوعت بين القتل وتهريب وتعاطي المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر والسُكر والخطف والفاحشة والسرقه والقذف والعنف، إذ بلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة 18981 قضية جنائية خلال عام، وذلك بحسب تقرير أصدرته وزارة العدل يغطي الفترة بين 1434-1435هـ.
واستحوذت منطقتا مكة المكرمة والرياض على أكثر من 60 في المئة من إجمالي جرائم الأجانب. فيما احتلت قضايا المخدرات والخمور الصدارة من ناحية العدد. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة المحكومية.
وذكر التقرير أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة، تلتها «القضايا الأخرى» بحسب تصنيف وزارة العدل بمعدل 20.76 في المئة، ثم السُكر بنسبة 12.97 في المئة، فالسرقة 9.94 في المئة، ثم الحوادث المرورية بـ9.9 في المئة، تليها الضرب بـ7.47 في المئة، والفاحشة 3.96 في المئة، ثم القذف 1.81 في المئة. وحلت أخيراً حمل السلاح بـ0.15 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي تورط فيها غير السعوديين.
وأوضحت وزارة العدل أنه يوجد قضايا لم يشر الإحصاء إلى نسبها، على رغم وجودها، إذ بلغت قضايا الخطف التي يقوم بها الأجانب 28 قضية، والعنف ضد المرأة 242، والعنف ضد الطفل بـ 95 قضية.
وبحسب تصنيف معدل كل نوع من القضايا الجنائية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين، كانت قضايا المخدرات الأعلى بمعدل 58.48 قضية، تلتها «الأخرى» بمعدل 41.98، ثم المُسكر بـ26.21، والسرقة بمعدل 2.10، ثم الحوادث 20.02، ثم الضرب بـ15، ثم الفاحشة 8.02، فالقذف بمعدل 3.65، ثم غسل الأموال بـ0.22 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين.
واستحوذت مكة المكرمة على النسبة الأكبر من القضايا الجنائية، بمعدل 34.3 في المئة، تلتها الرياض بـ 26.48 في المئة، ثم جازان بنسبة 11.64 في المئة، ثم المنطقة الشرقية، فالمدينة المنورة، وعسير، ثم القصيم، فنجران، ثم تبوك فحائل، ثم منطقة الحدود الشمالية، والجوف وأخيراً الباحة بنسبة 0.31 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية لغير السعوديين.
وينص نظام مكافحة المخدرات في المادة 56 على أنه «يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة». فيما نصت المادة 22 من نظام «غسل الأموال» على أنه «عند ارتكاب أحد الأفعال الإجرامية مثل إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات اكتسبها أو استخدمها أو حفظها أو تلقاها أو حوّلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو عمل على إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو قام بالاشتراك من طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المجرمة، فيبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
يذكر أنه صدر توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وأن تتولى اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة برصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، عمل دراسة مناسبة لينص في نظام مكافحة المخدرات أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام.