عدلت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة متهم من سجنه 3 سنوات إلى سنة، بقضية باكستاني متهم بتزوير أختام سفارة البحرين في كراتشي على شهادة دراسته.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بالسجن 3 سنوات والإبعاد ومصادرة المحرر المزور بقضية باكستاني متهم بتزوير أختام سفارة البحرين في كراتشي على شهادة دراسته.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2014 اشترك وآخر مجهولاً بطريق الاتفاق على تزوير المحرر الرسمي المنسوب صدوره في كراتشي وذلك بأن اصطنع المحرر على غرار الأصل ووضع بصمتي الختم المنسوب إلى سفارة البحرين في إسلام آباد زوراً بأن اتفق معه على استصدار الشهادة المزورة وساعده في ذلك بأن أمده بمعلوماته الشخصية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل المحرر المزور بأن قدمه لوزارة الخارجية مع علمه بتزوير أختامه.
وتقدمت المحامية ندى عادل عبدالكريم بمرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلها. كما دفعت عبدالكريم بالخطأ والقصور والفساد في التسبيب، وقالت: «من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً من دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى... وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم».
وتساءل الدفاع: «هل الوقائع التي بينها الحكم المستأنف هي واقعة وأدلة سائغة على حصول الاشتراك في جريمة التزوير فيما روته الشاهدة والتي اعتمد الحكم المستأنف على مجرد أقوالها عن علمه واشتراكه بالتزوير، حيث قررت أمام النيابة العامة أن المتهم يعلم بأن الأختام مزورة ودليل ذلك التناقض الذي أبداه في بيانات الشهادة، بالإضافة إلى أنه قام بدفع مبلغ 35 ديناراً من أجل تلك وهنا يثار الشك في صحة أقوال الشاهدة من أن المبلغ المذكور وهو مبلغ ضئيل جداً دفع لعملية التزوير أم أنه مقابل أتعاب للشخص الذي سيقوم بالتصديق على شهادته المدرسية الصحيحة، حيث ثابت من أقوال المتهم أمام النيابة العامة أنه حاصل بالفعل على شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي يتضح معه أن أقوال الشاهدة المذكورة ما هو إلا استنتاج ورأي منسوب لصاحبه لا تتقيد المحكمة به بل هي مكلفة بأن تنظر إلى مجموعة الأدلة لاستخلاص الواقعة التي بها الأوراق».
وأضافت «وإذا كان ذلك الحكم المستأنف قد اعتمد في قضائه على أقوال الشاهدة المذكورة، والتي نسبت رأيها على استنتاج غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً جديراً بإلغائه».
وطلبت عبدالكريم تخفيف العقوبة، إذ أفادت بأن «لا نختلف مع رأي المحكمة الابتدائية بأن الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير، ولكن ومما لاشك فيه أنه طرف مخفف يشفع للمتهم بتخفيف العقوبة عملاً بنص المادة 72 من قانون العقوبات.
العدد 4557 - الجمعة 27 فبراير 2015م الموافق 08 جمادى الأولى 1436هـ