يتجه أعضاء مجلس الشورى لإقرار منع تصنيع أو استيراد المنتجات التي تمس بالمعتقدات الدينية أو الأمن الوطني، أو الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن مشروع قانون المواصفات والمقاييس، الذي سيناقشه الشوريون في جلسته يوم الأحد المقبل (1 مارس/ آذار 2015).
ووافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، بعد إجراء تعديلات وإضافات عليه، مؤكدة أن القانون سيساهم في دعم وتعزيز مكانة البحرين الاستثمارية، ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية، وحماية المستهلكين، وبالتالي دعم الحركة التجارية في البحرين، وتوفير المزيد من الشفافية المتعلقة بمواصفات المنتجات المعروضة في السوق المحلي.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون جاء مسايراً للتطورات الاقتصادية، وسد الفراغ التشريعي الموجود حالياً بشأن نظام المواصفات والمقاييس، مع تغيير بعض المفاهيم القانونية التي تتناسب التطور الذي تشهده البيئة الاقتصادية، والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في البحرين».
وعلّقت اللجنة على عدد من مواد مشروع القانون المذكور، مشيراً إلى أن المادة (2)، من شأنها المساهمة في الجودة والسلامة العامة للمنتج أو الخدمة، والعمل على ضمان التوافق والتبادلية وخفض التشكيلات غير اللازمة وزيادة الفاعلية الاقتصادية للعمليات والإجراءات، والمساعدة على حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة العامة، وتحقق الشفافية في القضايا الفنية والتقنية بتوفير مصطلحات فنية مشتركة، معتبرة أن توحيد المواصفات القياسية يعتبر خطوة مهمة نحو الحركة العالمية الحرة للسلع والبضائع.
وذكرت أنه وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهمية إيجاد تشريع جديد للمواصفات والمقاييس يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية.
واختلفت اللجنة مع مجلس النواب في عدد من مواد القانون، وقامت بإجراء تعديلات وإضافات على مشروع القانون.
وهذا، وتوافقت وزارة الصناعة والتجارة مع قرار مجلس النواب بشأن مواد مشروع القانون، باستثناء 3 مواد وهي: المادة الخامسة، العاشرة، والرابعة عشر، حيث رأت الوزارة أن المادة (5) تتعلق باختصاصات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.
وفيما يتعلق بالمادة (10) أشارت الوزارة إلى أنها تتألف من ثلاث فقرات، الأولى والثانية منها تعطي للوزير صلاحيات معينة نظراً لكونها اختصاصات فنية لا تستدعي عرضها على اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.
أما الفقرة الثالثة فهي تتعلق بالحالات الطارئة والتي لا يتحمل تنفيذها وفق الإجراءات المقررة بتمريرها أيضاً إلى اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وقد تم حذف الفقرة الثالثة بشكل كامل وتناولها قرار مجلس النواب تحت المادة (14) على نحو مغاير للهدف المطلوب منها. لذا يتعين أن يتم نقل الفقرتين الأولى والثانية مرة أخرى إلى المادة (10) لتكون صياغتهما كما ورد في مشروع القانون المقدم من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن المادة (10) تتعلق بأمور واختصاصات فنية ـ تتطلب دراسة اللوائح الفنية ومعادلتها للقدرة على معالجة الحالات التي لا توجد لوائح فنية وطنية يتم الرجوع إليها، ولتسهيل التجارة وتوفير الموارد الوطنية في حال كانت هناك نتائج موثقة لإجراءات المطابقة تم إجراؤها لمنتج ما، بدلاً من إعادة الاختبارات والفحص معاً وما يتسبب ذلك من هدر للأموال وتعطيل التجارة.
وأضاف أن «المادة (10) تعالج أيضاً الحالات الطارئة وهي أيضاً لا يتحمل تنفيذها المرور بالإجراءات المقررة بتمريرها في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، التي تستلزم وقتاً كافياً للترتيب لعقد اجتماعها ومراعاة اكتمال النصاب، وغيرها من الأمور التي يؤثر تأخيرها في تفاقم الحالات المرصودة، «لذا تم وضع هذه الفقرة مع الفقرتين السابقتين في سياق واحد تحت المادة (10) لتشابه الإجراءات التي تتم بشأنهم، لذلك رأت الوزارة عدم الموافقة على قرار النواب بحذف المادة العاشرة.
وتعليقاً على المادة (5) رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه يجوز للجنة اعتبار أن «اللوائح الفنية لبلدان أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية، مع نتائج إجراءات تقويم المطابقة في بلدان أخرى معادلة للإجراءات الوطنية المطبقة» إذا تبين أنها تحقق أهداف اللوائح الفنية الوطنية بصورة كافية وتتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها البحرين، وترى الغرفة ضرورة إصدار قرار واضح من الوزير بذلك ونشره في الجريدة الرسمية».
وبشأن المادة (14) والتي نصت على أنه «يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات الآتية: فقرة (3) المنتجات التي من شأنها المساس بالمعتقدات الدينية أو الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني»، فقد رأت الغرفة أنها واسعة جداً، ولا توجد أية قيود محددة لها، وكذلك فإنها غير معرفة، وترجع لهوى وتقديرات فردية من صاحب القرار، كما يجب أن يتم تمكين التاجر البحريني الذي ينوي الاستيراد بقائمة المواصفات واللوائح بخصوص المنتجات الضارة بالصحة والسلامة والبيئة.
العدد 4556 - الخميس 26 فبراير 2015م الموافق 07 جمادى الأولى 1436هـ
......
قاعد في الواجهة ومستانس.ادا تقول .......................أمنع الخمر والباراة والملاهي من البحرين
سؤال
ليش ماتمنعون الخمور في البحرين ؟