فصلت المحكمة الدستورية، في جلستها صباح يوم أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2014)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وسلمان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، بحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، في الدعويين الدستوريتين، الدعوى الأولى (د/3/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفته المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، فقد حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة. والدعوى الثانية (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 4555 - الأربعاء 25 فبراير 2015م الموافق 06 جمادى الأولى 1436هـ