عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليومِ الأرْبعَاء (25 فبراير / شباط 2015) ، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة ، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.
حيث فصلت المحكمَةُ فِي الدعويين الدّستوريّتين ، الدعوى الأولى (د/3/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفته المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، فقد حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006م، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة. والدعوى الثانية (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.