أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس الأحد (22 فبراير، شباط 2015) إسباغ صفة الموظف العام على أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد على 50 في المئة، مع آخرين ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني».
ووافق المجلس أيضاً على إعطاء صفة الموظف العام إلى كل من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المندوب له، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة.
وأشعل معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد على 50 في المئة في حكم الموظفين العامين بقانون العقوبات جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى، ففي حين رفض العضو عزيز أبل هذا البند، أصر كل من فؤاد حاجي، وجميلة سلمان، ودلال الزايد على الموافقة عليه وتمريره.
أبل سبَّب رفضه بأن تسمية الموظف العام تعطي صفة حمائية لكل من تطلق عليه وفقاً لقانون العقوبات، وقال: «لا يمكن أن نتحدث عن رئيس مجلس إدارة قد يكون أجنبياً ثم نسبغ عليه صفة موظف عام»، متسائلاً «ثم لو وقعت مشادة في الجمعية العامة لإدارة الشركة مع رئيس مجلس الإدارة فهل سيأخذ ذلك حكم التعدي على الموظف العام في القانون؟».
وأضاف «الموظف العام ينبغي أن يكون في الشركات المملوكة للدولة بشكل كامل، أما مجرد المساهمة بنسبة معينة قلت أو كثرت فهي تعتبر استثماراً. ولا مجال للحديث هنا عن حماية المال العام لأن هذا الأخير له ما ينظمه».
العضو دلال الزايد اتفقت مع صياغة اللجنة، وقالت إن ذلك «يأتي في سياق الرقابة والحفاظ على المال العام»، الأمر الذي وافقها فيه العضو فؤاد حاجي، حين ذكر «إن تسمية هؤلاء بالموظفين العامين تأتي من أجل إدخال هذه الشركات ضمن تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحتى تكون تحت مظلة الرقابة. فلا أعتقد أن أموال مملوكة للدولة أو تساهم فيها الدولة بأكثر من النصف يمكن أن تترك هدراً».
أما العضو جميلة سلمان، فبيَّنت أن هناك توجهاً عالمياً لحماية الأموال الخاصة، فما بالكم إذا كانت شركات تملك الدولة فيها أكثر من 50 في المئة من الأسهم، وهو أيضاً ما أيده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الذي أعرب في ختام المداخلات عن تأييده لما ذهبت إليه اللجنة، وضرب مثلاً بدول مثل قطر والكويت والإمارات ومصر، اعتبرت أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاصة وبعضها حتى الموظفون اعتبروهم ضمن الموظفين العامين من دون تحديد أي نسبة لمساهمة الحكومة فيها، موضحاً «لكنا ذهبنا ورفعنا النسبة لـ 50 في المئة من مساهمة الحكومة في الشركة تماشياً مع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية»، مردفاً «إن ترك المسألة من غير محاسبة يخلق حالة أكبر من التسيب وأعتقد أن الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة يجب أن توضع عليها قيود أكثر لحماية أموال الوطن والمساهمين فيها على حد سواء».
هذا وطلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تأجيل التصويت على البند لحين ورود مشروع مماثل يعرف الموظف العام من مجلس النواب، غير أن الشوريين أصروا على التصويت، مشيرين إلى أن أي تعديلٍ لاحق سينظر فيه في حينه.
هذا ووافق المجلس على بقية توصيات اللجنة في تعديل المواد (107)، و(216)، و(342)، و(364)، و(407)، و(409) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ماعدا البند ألف من المادة 364 الذي أعيد للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة.
العدد 4552 - الأحد 22 فبراير 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1436هـ