العدد 4552 - الأحد 22 فبراير 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1436هـ

المرباطي: قانون «النظافة» عالج موضوع النفايات والمركبات... وأخطأ في إنشاء المرادم والحرق... وبالغ في «الغرامات»

العضو البلدي غازي المرباطي متحدثاً في مجلس الدوي بالمحرق عن مشروع قانون النظافة العامة
العضو البلدي غازي المرباطي متحدثاً في مجلس الدوي بالمحرق عن مشروع قانون النظافة العامة

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو البلدي غازي المرباطي إنّ المشروع بقانون بشأن النظافة العامة المعروض على مجلس النواب قد عالج عدة موضوعات تتعلق بالنظافة العامة والبيئة، أهمها موضوع النفايات وطرق معالجتها، ولكنه أخطأ في إعطاء الحق للبلدية بإنشاء مرادم أو حرق النفايات، كما أنه منع عرض المركبات في الساحات أو الشوارع العامة بغرض البيع، في حين بالغ القانون في تقدير الغرامات المالية بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال ندوة عن مشروع قانون النظافة العامة، نظمها مجلس الدوي بالمحرق مساء (السبت) الماضي، وتحدّث خلالها العضو بلدي المحرق غازي المرباطي.

وفي بداية حديثه أوضح المرباطي أن «الحكومة عرضت على النواب في لجنة المرافق العامة والبيئة مرسوما بشأن إصدار قانون يخص النظافة العامة، إذ وجّهت الحكومة في سبيل إعداد المشروع وصياغته وعرضه على مجلس النواب».

وأضاف «عُرِض مؤخراً القانون على النواب، ومن منطلق حرصهم في اللجنة على أخذ رأي الجهات المعنية تم عرض هذا المشروع بقانون علينا، في سبيل محاولة إضفاء بعض المرئيات التي تطور من هذا القانون».

وقال المرباطي: «الجميع في البحرين يعلم أننا نحتاج إلى قانون يتعلّق بالنظافة العامة إذ تعاني تشريعاتنا من قصور في هذا الجانب، وخصوصاً أن قانون الصحة العامة لم يتناول أمور النظافة بشكل مُفصل، بحيث يُحمِّل بعض الجهات ويسمّيها في تنفيذ أمور تتعلق بالنظافة ولكنه حمّل الجهات التنفيذية من دون تسميتها بالإسم. وقد جاء هذا المشروع ليُسمي الجهات البلدية التي تتحمّل مسئولية النظافة العامة».

وتابع «قمنا في اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي بإجراء بعض التعديلات على المشروع بقانون، وهي عبارة عن بعض الملاحظات أو التعديلات غير الجوهرية، إذ قمنا بشطب أو إضافة بعض العبارات».

وبيّن البلدي المرباطي بعض التعديلات التي أُجريت على القانون، مشيراً إلى أنه «عندما عرّف القانون النفايات ومصادر هذه النفايات، وعرّف مواقع معالجة هذه النفايات فإنه - للأسف - وفي تعريفه لمواقع النفايات أعطى القانون الحق لبلدية المنطقة في أن تُنشئ مرادم في سبيل ردم مخلفات المنازل في باطن الأرض، كما أعطاها الحق في استخدام أسلوب الحرق، في حين أننا نجد اليوم أن العالم بأكمله يُحارب هذه الأساليب المتخلّفة التي تضر بالبيئة، وبدورنا في اللجنة قمنا بشطب هذه العبارات واقترحنا أن يكون هناك مردم واحد لجميع البلديات كما هو حاصل اليوم، أو أن تُستخدم تكنولوجيا حديثة في سبيل حرق النفايات واستخدامها في الطاقة».

ولفت إلى «وجود جانب مهم في القانون وهو محظورات القانون، والمحظورات كثيرة، إذ صيغت مواد القانون الـ15 في إطار المحظورات وأسلوب الوجوب؛ فمثلاً المادة (3) من القانون تنص على أنه يجب على سكّان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية لها أغطية، وهو أمرٌ جميل للحفاظ على نظافة البيئة».

وواصل في استعراضه للمواد «أما المادة (5) فتقول انه يجب على الجهة التي نتجت عنها النفايات الخاصة بالمستشفيات مثلاً ونفايات صناعية وأمور أخرى أن تحفظ هذه النفايات وتنقلها بحسب ما تنظمه الجهة التنفيذية، فنلاحظ أن جميع المواد جاءت بصيفة الإلزام وأنه لا يجوز المخالفة».

ولفت إلى أن «المادة (6) تُشير إلى أنه يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المحافظة على ساحة وممرات والأرصفة الملاصقة للمباني، في حين أننا في اللجنة شطبنا كلمة الأرصفة الملاصقة، من منطلق أن عبء النظافة العامة يقع على البلديات، ونحن لا نُريد أن نُحمّل المواطنين أعباء جديدة، وما نقوله ان النظافة العامة يجب أن تكون ثقافة».

ورأى المرباطي «أننا نعاني من مشلكة ترك البعض السيارات المهملة في المواقف أو الساحات العامة، وعندما نُطالب بضرورة إزالة المركبة، مرةً يُقال انها مسجلة ويجب أن تقوم إدارة المرور بإزالتها، ومرةً يُقال ان مسئولية الإزالة تقع على البلديات، وقد جاءت المادة (7) لتنظم العملية، إذ يحظر على أصحاب المركبات المهملة والحديد والخردة تركها في الشوارع والساحات، وعلى البلدية المختصة أن تنذر أصحاب المركبات على نقلها خلال 48 ساعة أو أن تتم مصادرتها، ولم يتدارك القانون موضوع أن المركبات قد تكون مسجلة وعليه أضفنا كلمة مسجلة».

وأضاف في هذا الصدد «كما يحظر إشغال الشوارع والميادين بالمركبات المعروضة بغرض البيع، فاليوم نجد الشوارع قد تحوّلت إلى معارض للسيارات، وهذا القانون نظّم هذه العملية، وللبلدية المختصة أن تُنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة، وفي حال مخالفة المادتين السابقتين يحق للبلدية ضبط المركبات، وبعد 3 أشهر من دون مراجعة أصحابها يحق للبلدية بيع تلك المركبات في المزاد العلني، فالقانون أعطى الحق للبلدية التصرف في المركبة بعد مصادرتها».

وبيّن المتحدث أن «المادة (8) تحظر نقل النفايات أيّاً كان مصدرها من موقعها إلى موقع معالجتها إلا عن طريق الشركات المرخصة مع وجود شهادة من البلدية مع سائق المركبة، في حين تنص المادة (9) على وجوب أن تكون وسائل نقل النفايات بحالة جيدة، وهذه المادة تتعلق بمواصفات وكيفية نقل النفايات، بينما تتضمن المادة (10) قيام الإدارة المعنية بالبلدية بالإشراف المباشر على نقل النفايات من مواقعها بواسطة الشركات المرخصة».

وتحدث العضو البلدي غازي المرباطي عن المواد الجزائية في القانون، موضحاً أن «المادة (12) تنص على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب كل من يُخالف أحكام المواد (2 و3 و5 و6 و7) من القانون بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن 300 دينار، ويُعاقب على مخالفة أحكام المواد (4 و8 و9) من القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار، ويجوز للمحكمة في حال الإدانة أن تقضي بالمصادرة أو الإزالة أو رد الشيء لأصله»، مشيراً إلى أن «الغرامات التي يتم تحصيلها تودع في حساب البلدية التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت».

وعلّق بالقول: «كان رأينا في اللجنة أن هذه الغرامات مُبالغ فيها، وخصوصاً أن قانون الصحة العامة تناول الأمر في المواد من (42 الى 45)، وبالنسبة للجزاءات لا نقول ان تلك الجزاءات شجّعت المواطن أو المخالفين، ولكنها فعلاً جزاءات بسيطة كمبلغ عشرة دنانير تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وما تمّ في قانون النظافة العامة الجديد أنه تم رفع قيمة مبالغ الغرامات».

واضاف أن «المادة (13) أجازت للسلطة التنفيذية إصدار لائحة تنظم تقدير تكاليف إزالة المخالفات وهو إضافة إلى الغرامة، وبدورنا في اللجنة طلبنا مراعاة الجهة المعنية في طرق تحصيل وتقدير وإزالة المخالفات».

وانتهى المرباطي بالقول: «إن القانون مكوّن من خمسة عشرة مادة، ومن حرصنا في المجلس البلدي وإدراكنا بحجم المشكلات، ومن باب حرصنا على النظافة العامة أيّدنا الكثير من مواد القانون، ولكننا وقفنا عند الغرامات المالية التي نعتقد أنه مبالغ فيها، وستُرفع توصية إلى مجلس النواب نطلب منهم فيها إعادة النظر في تقدير هذه الغرامات».

العدد 4552 - الأحد 22 فبراير 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:37 ص

      هل سيتم قهر المواطن بالغرامات وسيكون رواتبك منها

      هذا القانون جريمة بحق المواطن عندما يفرض على المواطنين غرامات خالية لأتفه الأمور تصل لحد العقوبة حيث تصل من الغرامة من 500 - 1000 دينار ، كذلك يجبر المواطن على نقل مخلفات البناء مهما كان حجمها بواسطة شركات مما سيترك المواطن تحت رحمة هذه الشركات الغريب ان يوافق مجلسكم على مثل هذه القوانين وعلى ما اعتقد انه عقاب للمواطنين الذين انتخبوا هكذا مجلس بلدي ومجلس نيابي بعديدين عن همومه ومعاناته وتتكشف المعاناة عند نأخذ نسبة من هم رواتبهم تصل لحدود 1000 دينار لا يتجاوزون 24% من مجموع الموظفين والعمال وما

اقرأ ايضاً