العدد 4550 - الجمعة 20 فبراير 2015م الموافق 01 جمادى الأولى 1436هـ

السعودية: منح أعضاء التحقيق والادعاء مزايا القضاة

الوسط – المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

صدر مرسوم ملكي أخيرا، بتعديل نحو 11 مادة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بناء على قرار مجلس الوزراء، وهي المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون) من النظام، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/‏56) وتاريخ 24-10- 1409.

من أبرز التعديلات بالمادة التاسعة معاملة أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما بمعادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية اليوم السبت (21 فبراير / شباط 2015).

ومنحت المادة الخامسة بعد التعديل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، الاستقلال التام، إذ لا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

كما ألغت التعديلات في المادة الـ 24 أن تكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.

كما نصت على إحلال كلمة المشرف محل لفظ وزير الداخلية الوارد في المواد (13، 16 ، 17 ، 28)، من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأضافت التعديلات إحلال لفظ مجلس الهيئة «محل لفظ» لجنة إدارة الهيئة «في المواد «السابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة» من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة .

المادة الثالثة

بعد التعديل:

1- تختص الهيئة – وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي:

أ- التحقيق في الجرائم.

ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.

ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.

د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.

هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

2- تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

3- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.

- قبل التعديل:

أولا- تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي:

أ- التحقيق في الجرائم.

ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.

ج- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية.

د- طلب تمييز الأحكام.

هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

و- الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

ز- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النِظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

ثانيا- تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النِظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين، وهذه الجهات.

ثالثا- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

رابعا- استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء – يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.

المادة الخامسة

- بعد التعديل:

- يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

- قبل التعديل:

- يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

المادة التاسعة

- بعد التعديل:

1- تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي:

- ملازم تحقيق.

- محقق (ج).

- محقق (ب).

- محقق (أ).

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

- مدعي استئناف.

- رئيس دوائر تحقيق وادعاء.

2- يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما.

- قبل التعديل:

أولا- تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة كما يلي:

- ملازم تحقيق.

- مساعد محقق.

- محقق ثان.

- محقق أول.

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(أ).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

- نائب الرئيس.

- وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم الرواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.

المادة العاشرة

- بعد التعديل:

- ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.

- قبل التعديل:

- يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي.

المادة الرابعة والعشرون

- بعد التعديل:

- يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

- قبل التعديل:

- يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.

المادة الخامسة والعشرون

- بعد التعديل:

- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي:

- اللوم

-إنهاء الخدمة.

- قبل التعديل:

- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم، والإحالة على التقاعد.

المادة السادسة والعشرون

- بعد التعديل:

- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة.

- قبل التعديل:

- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً