رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008، وذلك خلافاً لقرار مجلس النواب الذي تمسك بالمشروع، وهي المرة الثانية التي يتمسك «النواب» بالمشروع، و «الشورى» يرفضه، وبذلك يضاف هذا المشروع إلى قائمة المشاريع التي تتطلب انعقاد المجلس الوطني لحسم القرار النهائي بشأنها.
وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في تقريرها الذي سيعرض على مجلس الشورى يوم الأحد المقبل (22 فبراير/ شباط 2015) إنها ناقشت مشروع القانون، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون وتعديله، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وانتهت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، والمتخذ بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2012، من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث؛ وذلك للأسباب التي سبق تضمينها بتقريرها السابق، وبناءً على مداخلات أعضاء المجلس في الجلسة سالفة الذكر.
واستعرضت اللجنة أسباب تمسكها بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، وذكرت أن «الجوهر الذي بُني عليه المشروع بقانون يعد سلباً للعدالة، وماساً بحق كفالة التقاضي المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين، حيث جاء المشروع بقانون بعددٍ من المواد التي انتهى رأي اللجنة بشأنها إلى وجود شبهة عدم الدستورية، وكذلك عدم سلامة بعض النصوص من الناحية القانونية، وقد أيدها في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والمستشار القانوني بمجلس النواب».
ورأت اللجنة أن «الاختصار في الإجراءات الإدارية والقضائية لا يكون على حساب تحقيق العدالة وكفالة الحقوق، بل يجب أن يتم من خلال تطوير الجهاز القضائي وتوفير الآليات المساندة لعمل القاضي»، معتبراً أن «مشروع القانون سيؤدي إلى تقييد القضاء والمساس بكفالة حق التقاضي».
وأشارت إلى أن «المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب علي عبدالفتاح قد توافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وذلك أن المادة (25 مكرراً) من المشروع تتعارض مع المادة (32/أ) من الدستور، والمتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه «ويجوز في القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل والشئون الإسلامية، إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة من دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها»، كما أن نص هذه الفقرة يتعارض مع نص المادة (104/أ) من الدستور فيما تضمنته من النص على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء».
وفي تقريرها، فنّدت اللجنة بعض النقاط التي وردت في رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وفقاً للقاء التشاوري بين الوزارة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والمنعقد بتاريخ 6 مايو/ أيار 2013، إذ «تتحفظ اللجنة على ما ورد في رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعبارة «أن الأسباب التي ساقتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تبريراً لرفض المشروع من حيث المبدأ، لا ترقى إلى حمل قرار المجلس برفض المشروع من حيث المبدأ»، وكذلك ترى اللجنة أن ما ورد في نهاية رأي الوزارة بشأن أن المبررات التي ساقتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى جاءت جميعها بلا أقدام تكفي لحملها، «يعد نقداً وتوجيهاً غير مقبول، ويجب عدم التقليل من شأن المجلس أو أيّ من لجانه وقراراته التي ينتهي إليها».
وأكدت أن «الفقرة الثانية من المادة (25 مكرراً) من مشروع القانون، والتي تنص على «ويجوز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون العدل، إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة من دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها»، يُفهم منها التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم الاستقلالية بإعطاء صلاحيات قضائية لوزير العدل، وليس التنسيق في أمور تنظيمية إدارية بصورة استشارية؛ فالنص لا يحمل صيغة الاستشارية بشأن التنسيق مع وزير العدل فالتنسيق واجب بحسب النص، وإنما جاءت صيغة الجوازية فيما يتعلق بأن بعض القضايا التي يصدر بشأنها قرار هي التي سيتم إحالتها مباشرة للمحكمة المختصة من دون الحاجة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها».
وأضافت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى «تكررت الإشارة في الرأي إلى أن مجلس النواب وافق على المشروع بقانون، وعليه فإننا نود أن نوضح أمراً بهذا الشأن وهو أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون - مع احترامنا لقراره - لا تعتبر حصانة له من عدم وجود شبهة عدم الدستورية قد يراها مجلس الشورى عند مناقشة المشروع بقانون».
وتابعت «أما بخصوص عبارة «وذلك يسد الباب على الخصوم من التسويف والمماطلة وتعطيل الفصل في القضايا تحت ذريعة تقديم المستندات خلال المرافعة» الواردة في الرأي، فإن اللجنة ترى أن سرعة الإنجاز والفصل في القضايا ليس مردهما للمتقاضين فقط، فقد يكون مردهما إلى عدم وجود ما يسند عمل القضاء، أو عدم كفاية المحاكم لنظر القضايا، والحاجة لتطوير الجهاز القضائي».
العدد 4549 - الخميس 19 فبراير 2015م الموافق 29 ربيع الثاني 1436هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،للاسف ومنذ ان استلم النواب مقاعدهم الجلديه ،،فهم { مكانك راوح } الشعب اكثرهم في السجون والمواطن مسلوب حقه ،، والشوارع ملك للداخليه ومنتسبيها ،،والنواب غير استلام الرواتب والعلاوات ،،لا يفقهون شيئا ،،مسامحه اذا جرحنا شعور اي منكم ،،السلام عليكم