أقر النواب في جلستهم أمس بأغلبيتهم تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانون بشأن المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، فيما رفضه كل من النواب: علي العطيش، فاطمة العصفور، محمد ميلاد، محمد الأحمد، وأحيل المرسوم إلى مجلس الشورى للبتّ فيه.
وتم التصويت بعد انقسام بين النواب، بين من يدعو إلى التصويت والموافقة وبين من يدعو إلى إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وفي المداخلات، قال النائب علي العطيش «المرسوم الذي أمامنا يخضع إلى المادة (38) من الدستور، والتي حددت اختصاصات كل جهة في إصدار المراسيم، وأجازت لجلالة الملك إصدار المراسيم ولكن بشرطها وشروطها، ومن بينها غياب البرلمان وأن تحمل صفة الاستعجال».
وأضاف العطيش «كوني عضواً في لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإنه لم تتح لنا الفرصة الكافية لمناقشة هذا المرسوم، وصحيح أننا جلسنا مع ديوان الخدمة المدنية، ولكن أُجِّل التصويت إلى جلسة أخرى كان فيها 3 أعضاء غائبين».
وأردف «من الناحية الموضوعية لهذا المرسوم، فهو جاء بصياغة غير دقيقة وتحدث إشكالات كبيرة، في حين أن القانون أكثر دقة، وهو يجيز المساءلة التأديبية قبل المحاكمة الجنائية، والقانون السابق لم يجِز ذلك».
وأكمل «المرسوم صدر في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والمجلس النيابي عقدت جلساته في ديسمبر، ولم يكن هناك سوى 17 يوماً، فهل هذه الإجراءات لا تحتمل التأخير. وممثل ديوان الخدمة المدينة يقول إن لديهم حالات قديمة، فلماذا لم يجلب مشروع قانون من الديوان لنناقشه، ولذلك يجب أن نوقف هذا الأداة وقصرها على الحالات الضرورية.
فيما قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد رداً على العطيش «نحن درسنا المرسوم بقانون في اللجنة واجتمعنا مع ديوان الخدمة المدنية، ولا نريد مزايدات ولا بطولات».
أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فشدد «المسئولون ليسوا طلقاء اليد في تمرير المراسيم، لأنها تعرض على مجلسي النواب والشورى اللذين لهما الحق في رفضها أو القبول بها».
ومن جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «هذا التعديل يتناقش مع أصول التحقيق الإداري، أقترح أن نعيد المرسوم إلى اللجنة ونناقشه في المستقبل».
فيما ذكر النائب أحمد قراطة أن «نص القانون أكثر دقة من المرسوم بقانون الجديد».
وعاد النائب علي العطيش وقال رداً على النائب ماجد الماجد «نحن لا ننشد البطولات في المجلس وإنما نعبر عن حريتنا كما كفل الدستور، ويجب أن نبوح بما نشعر به في أعماقنا ولا يكون هدفنا صنع البطولات».
وأضاف العطيش «النص في القانون قبل صدور المرسوم أكثر دقة، النص السابق يجيز المساءلة التأديبية إذا كان يخلّ بواجبه الوظيفي، والنص الموجود ليس به دقة، إذ يمكن تأويله وتفسير».
ومن جهته، أشار النائب عيسى تركي إلى أن «المرسوم المعروض أمام المجلس حقق توازناً بين مصلحة الموظف والمرفق، ولا أجد مساساً بحقوق الموظف، واستقر القضاء لي جواز مساءلة الموظف تأديبياً حتى لو كان هناك قرار بحجز الأوراق».
وفي توضيحه، أفاد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل إبراهيم حجي «لا يليق بقاء الموظف في وظيفته طوال مدة التحقيق الجنائي، وقد يؤثر ذلك على الأدلة أو الشهود، فبقاؤه في وظيفته فيها نوع من الإشكال، التعديل حماية للموظف نفسه، وضمانة له».
وأضاف حجي «نعتقد أن هذا التعديل فيه حماية ضمنية للموظف، والضمانات موجودة في التعديل الموجود المرسوم، منها الراتب والخصومات».
فيما ذكر النائب محمد ميلاد «هذا المرسوم ليس حاجة ضرورية وإن كانت له أهمية، فمنذ صدوره وحتى الآن لم نرَ أي موظف طبقت عليه المادة، هناك غموض في النص، وأرى أن الرفض هو الأفضل».
غير أن مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي أوضح أن «دور ديوان الخدمة المدنية يراجع الإجراءات ولا يتخذ القرار، وهناك حالة حدثت مؤخراً ونشرت في الصحافة، وأحيل إلى التحقيق، وكان بقاؤه في وظيفته فيه إشكالية».
وأصرّ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد على أنه «لا جدوى من إرجاعه إلى اللجنة، ونحن نتصور أن مجلس النواب كله لجنة تشريعية».
وجدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «دعوته لإرجاعه إلى اللجنة ومناقشته لاحقاً»، لأن «هناك تباين في وجهات النظر وسوء فهم».
بينما قال النائب محمد الأحمد «أختلف مع المرسوم مضموناً، لأن وقف الموظف عن العمل هو صورة من صور العقوبة، وقد تستخدم السلطة الإدارية هذه الحالة الجوازية في منع وصول الموظف إلى مكتبه، وقد يحتوي على أدلة تبرئه».
أما النائب عيسى تركي، فذكر أن «من المؤكد أن الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية تختلف عن الأفعال الجنائية، ولذلك تختلف الأنظمة بينهما، لا يمكن الإشراك وتعليق المخالفة الإدارية على الفعل الجنائي». وأخيراً، قال رئيس اللجنة المختصة النائب ماجد الماجد «حتى لا يحصل لبس لدى الأعضاء في التصويت، الأمر محدد بجريمة جنائية وليس جنحة».
العدد 4547 - الثلثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436هـ
بذل جهده لانجاح مشروع الملك مشروع عوازل الامطار .
موضوع عوازل الامطار ظلم فيه موظف قام بخدمة بلده بان وافق على العمل في قسم جديد وموظفين جديد وكان المشروع بدون الية وبسبب الاجتهادات الشخصية لانجاح المشروع وقع الموظف في اخطاء خارجة عن ارادته الا انه بدل ان يكافئ نظير جهده وتطوعه للعمل في هذه المشروع اتهم بالاختلاس وتزوير و رمي في التحقيقات الى ان وصل للمحكمة ورغم الوعود بحل الامر الا ان موضوعه مازال في المحمكة مما كبده مصاريف المحاماة والتعب النفسي حتى انه فكر في الانتحار ابتعادا فقام بارسال خطاب تظلم لمكتب سمو رئيس الوزراء ولم ينل رد