مرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية التي عُقدت يوم أمس الأحد (15 فبراير/ شباط 2015)، مرسوم قانون بتعديل المادة «1» من المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002، بشأن نظام المحافظات، والذي يقضي بإلغاء المحافظة الوسطى.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي: محافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، والمحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم. وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها، طبقا للجداول والخرائط المرافقة. ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
وخلال الجلسة التي استغرقت أقل من ساعة، صوّت المجلس بالموافقة على المرسوم بقانون رقم «58» لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وشملت التغييرات التي صوّت عليها الشوريون التقسيم الجديد للمحافظات والدوائر الجديدة التي جرت وفقها الانتخابات الأخيرة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق الانسجام بين المراسيم والقوانين النافذة بعد تقسيم مملكة البحرين إلى أربع محافظات وثلاثة مجالس بلدية وأمانة عامة للعاصمة، وليضمن حسن سير العملية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية والتيسير على المرشحين والناخبين والقائمين عليها بما يشجع المواطنين على أداء واجبهم الوطني في الترشيح والانتخاب وتحقيق المشاركة السياسية في الشئون العامة، ويضمن الرقابة القضائية على صحة الانتخابات شكلاً ومضموناً.
إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها.
ووافق المجلس كذلك على تقرير اللجنة الخارجية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بين جمهورية باكستان الإسلامية ومملكة البحرين في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي.
وتتألف الاتفاقية من 37 مادة تضمنت الأحكام المتعلقة بمنح حقوق النقل الجوي المبينة في الاتفاقية، وآلية التعيين والترخيص ووقف أو إلغاء أو الحد من التراخيص، ونطاق تطبيق القوانين، والأحكام المتعلقة بالعبور المباشر، والاعتراف بالشهادات، والسلامة وأمن الطيران ووثائق السفر، والمسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق السفر والمبعدين، ورسوم الاستخدام، والرسوم الجمركية، وتأجير الطائرات، وخدمات النقل متعددة الوسائط، ونظام الحجز الآلي وغيرها.
وأكدت الاتفاقية حظر كل من الطرفين التدخين في جميع الرحلات وذلك اعتبارًا من بدء الطائرة في استقبال الركاب إلى استكمال عملية إنزال الركاب، وفرض العقوبات في حالة عدم الامتثال لأحكام هذه المادة، وضرورة حماية البيئة من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في مجال الطيران، وقيام سلطات الطرفين بتوفير الإحصاءات إذا طلب أن تزود بعضها البعض بالإحصاءات الدورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة.
العدد 4545 - الأحد 15 فبراير 2015م الموافق 25 ربيع الثاني 1436هـ