العدد 4542 - الخميس 12 فبراير 2015م الموافق 22 ربيع الثاني 1436هـ

«الشورى» يقر في جلسته المقبلة مرسومي «المحافظات» الجديد و «عضوية المجالس البلدية»

القضيبية- المحرر البرلماني 

12 فبراير 2015

يقر مجلس الشورى في جلسته المقبلة، يوم الأحد (15 فبراير/ شباط 2015)، المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، والمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وفي تعليقها على المرسوم الأول، قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنها «تدارست المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد محل نص المادة (1) نصها الآتي: «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي: محافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، والمحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم. وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها، طبقاً للجداول والخرائط المرافقة. ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية».

ورأت اللجنة أن «هذا المرسوم صدر تزامناً مع تعديل قانون البلديات بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي تم بموجبه حلول أمانة العاصمة محل مجلس بلدي العاصمة، وتعديل المرسوم رقم (70) لسنة 2014 بشأن إلغاء بلدية المحافظة الوسطى، حيث تم تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وذلك بحذف المحافظة الوسطى من نص هذه المادة.

واقتنعت اللجنة «بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: (ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي)، والمرسوم بقانون المذكور قد استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2014 وتم عرضه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وبذلك قد استوفى الجانب الدستوري المتطلب في هذا الشأن».

العدد 4542 - الخميس 12 فبراير 2015م الموافق 22 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً