العدد 4539 - الإثنين 09 فبراير 2015م الموافق 19 ربيع الثاني 1436هـ

«الصحة» تؤكد دستورية وقانونية قرار رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت

مسئولو الوزارة أجابوا على جميع استفسارات «الغرفة» خلال اللقاء الموسع يوم الأحد

أكدت وزارة الصحة، أمس الإثنين (9 فبراير/ شباط 2015)، دستورية وقانونية القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي وبموافقة من مجلس الوزراء، وبقرار من وزير الصحة صادق الشهابي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد صباح يوم أمس الأول الأحد (8 فبراير 2015)، بين ممثلي وزارة الصحة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تم خلال اللقاء توضيح جوانب القرار والرد على جميع الاستفسارات التي تعلقت بهذا القرار، والتأكيد خلال اللقاء أنه لا توجد شبهة قانونية أو دستورية في القرار.

وقد بيّن الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس خلال اللقاء الذي جاء بناء على توجيهات من الوزير الشهابي وتلبية لحاجة الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال واستمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم بجودة عالية، أن القرار جاء بعد دراسة اكتوارية ومراجعات مستفيضة مع جهات عدة إلى أن تم إقراره من الحكومة، مؤكداً أنه منذ تطبيقه إلى اليوم دفعت نحو 8000 مؤسسة خاصة رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمالها غير البحرينيين عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين.

وأكد الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية أن قرار زيادة الرسوم الصحية قد جاء بناءً على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (11- 2036) بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2009 بالموافقة على تعديل رسوم الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والذي أقره مجلسا الشورى والنواب، وطبقاً للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم أياً كان عددهم، ومن ثم صدر قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، وبموافقة من مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2014.

من جهته، قال المستشار القانوني بوزارة الصحة أسامة الأمير إن القرار لم يكن وليد اللحظة، ولقد مر بمراحل تاريخية عديدة لينتهي إلى ما هو عليه اليوم، حيث أوضح أنه قد تم اعتماد القرار 1 للعام 1977 استناداً إلى المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي لسنة 1976 والذي ذهب إلى ضرورة تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً، وذلك طبقاً لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية من قرارات تنظيمية بهذا الشأن.

وأضاف الأمير أنه وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وطبقاً للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديهم أياً كان عددهم وأيضاً بقرار من وزير الصحة، لافتاً إلى أن التغيير الجوهري في هذا القرار عن سابقه هو في إلزام توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين في كل منشأة بغض النظر عن عددهم.

ومن جانب آخر، قالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة إن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ليست رسوماً أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث إن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية وتعتبر جزءاً من قيمة تلك الخدمات والتي تشمل الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والأدوية والتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة والأسنان.

وعزت السبب في زيادة الرسوم إلى ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، مؤكدة أن الزيادة في هذه الرسوم جاءت بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن هناك توصيات صريحة وواضحة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة توفير الرعاية الصحية من أصحاب العمل والمؤسسات للعاملين بها.

وأكدت أنه بموجب هذا القرار الجديد رقم (29) فإن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أصبحت ملزمة رسمياً بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية الأساسية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً.

كما أوضحت الجلاهمة أن المؤسسات التي تضم ما يزيد على 50 عاملاً لها الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالآلية ذاتها أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار أو إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة يومياً، وتقدم هذه المؤسسات طلباً لوزارة الصحة للإعفاء من دفع الرسوم مع تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقاً للقرار لتقرر إعفاءها من عدمه أو تنطبق عليها الإجراءات أعلاه.

العدد 4539 - الإثنين 09 فبراير 2015م الموافق 19 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:13 م

      قرار صائب ...

      انا اعمل بشركة مقاولات كبيره و معروفه في البحرين و على مستوى الخليج ، هذه الشركه همها الربح فقط لا غير ، الموظفين البحرينيين يأتون في الدرجه الدنيأ با النسبه لملاك الشركه و الاجنبي المفضل لديهم ، لا يوجد تأمين صحي ولا حتى اهتمام للموظف الذي يعمل كا الاله دون مراعاة لظروفه

    • زائر 2 زائر 1 | 6:35 ص

      مدام بحريني

      مدام بحريني يعني حطك طايح وخصوصا بالخلص ، واقول لوزارة الصحه الليسن للتمريض للهنود ببلاش ليش البحرينيات تخلون ندفع مو انتو السبونسر حق الممرضين البحرين والا خصخصه كل سنه على راسنا

اقرأ ايضاً