أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الأحد (8 فبراير/ شباط 2015)، تعديلات على قانون العقوبات، من بينها فرض غرامة لا تقل عن 100 دينار لمن يسترق السمع في مكالمة هاتفية.
ومرر الشوريون عدداً من المواد المقترحة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، فيما أعاد مواد أخرى إلى لجنة الشئون الخارجة والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة.
ووافق الشوريون على نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة (350 ) والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر».
وصوّت أعضاء المجلس على إبقاء النص الأصلي للمادة (351)، وذلك خلافاً لتوصية اللجنة المذكورة، والتي رأت أن النص الأصلي يحمي الأنثى من الأفعال التي قد تخدش حياءها، وأن التعرض عن طريق الهاتف أو بوسائل الاتصال الحديثة مجرم من خلال قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014.
وافق المجلس على حذف عجز المادة (372) وأبقى على بقية النص، والتي تنص على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضى من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضررٍ للغير».
وفي تعليقها على ذلك، رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أنه «لتحقيق الحماية لابد من حذف جملة إلحاق ضرر بالغير، فلا يمكن أن نلحق جريمة الإفشاء بالضرر، لأن الضرر متحقق، فعندما تصل القضية للقضاء هل على المجني عليه أن يثبت إلحاق الضرر به، لذلك نقترح حذف العبارة في عجز المادة، الإبقاء عليه به شبة عدم دستورية»، وصوّت أعضاء المجلس على حذف ما ذكرته سلمان بعد تقديمها مقترحاً مكتوباً بذلك.
وذكر العضو فؤاد الحاجي أن «عجز المادة بعدما حدد العقوبة وضع لها ضوابط وشروط، شروطها إلحاق الضرر بالغير، هي جريمة حدثت ومكالمات تم الاستماع إليها، ونقوم في آخر المادة بتحديد إلحاق الضرر، وهذا منفذ للهروب من العقوبة».
أما العضو خميس الرميحي، فرأى أن «إفشاء المكالمة يعني وقوع ضرر، ولذلك أقترح حذف عجز المادة».
هذا، وتوافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع قرار مجلس النواب بحذف نص المادة (384) إلا أن أعضاء مجلس الشورى صوتوا على إبقاء المادة كما جاءت، مؤكدين على ضرورة الإبقاء عليها لما بها من تشديد في العقوبة لحماية الأطفال.
وتنص المادة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من حرض شخصاً لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته. وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين في حديها والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار إذا وقع التحريض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة.ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته».
من جانبه قال ممثل الحكومة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، إن: «الأطفال يتم زجهم في متاهات تؤثر على مستقبلهم، والطفل مستهدف سواء على المستوى السياسي أو على مستوى التحريض من حيث السلوك الاجتماعي، وهناك توجه كبير لزج الأطفال لذلك يجب الموافقة على التشديد في هذه المادة».
أما فيما يتعلق بتعديل الفقرة (أ) من نص المادة 364 فقد رأى المجلس إعادة المادة للجنة لتشديد العقوبة فيما يتعلق بإهانة الموظف العام. وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.
وأشارت المادة إلى أنه «تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وصوّت الشوريون على إضافة عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر إلى نص المادة (392)، وهي تنص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله. فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفاً مشدداً. ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة».
من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود أن «الأعضاء تكلموا عن الأضرار النفسية والمعنوية، وهذه المادة تتكلم عن الإضرار بالمال، الأشخاص غير البالغين يحتاجون إلى حماية أكثر من غيرهم».
هذا، ومرر الشوريون المادة (4) من مشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليها، والتي تضم 5 مواد فرعية، وهي: أ. المادة (363): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً مشدداً.
أما المادة (385) فتنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
فيما حددت المادة (361) أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفياً عن أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.
وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وأشارت المادة (362): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من هدد غيره بالسلاح. فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ونصت المادة (380) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة في: أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها، أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار، أو ليلاً، أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها، أو من شخص يحمل سلاحاً، أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة، أو من شخصين فأكثر، أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه، أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء، أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107)، أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل. وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها».
العدد 4538 - الأحد 08 فبراير 2015م الموافق 18 ربيع الثاني 1436هـ
اقتراح برغبة
اقترح أن تكون المئة دينار من نصيب من تم استراق السمع عليه يعني الضحية
كتعويض عن الضرر النفسي الي أصابه
مراضاة خواطر يعني
:)
ابوهيثم
100دينار قليلة اذا كان الخبر والمعلومات قوية .
الكاسر
ما نشوف الاقرارات تصب في خدمة الدولة وزيادة خزينة الدولة
اما المواطن مطحون طحان
الجهات الأمنية هي الوحيدة التي تسترق السمع على الهواتف
هل الحكومة إذا قامت بهذا الفعل وموظفي البريدالذين يفتحوا رسائل الناس بعملية غبية وبإمكنهم معرفة ما فيها دون فتحها وهي مخالفات دستورية لماذا لا تضعون حدا لها الا تقوم الجهات الإعلامية بمنع مواقع غير اباحية ثم من اعطاهم الصلاحية ان يضعوا حظرا على الأمور التي لا تعجبهم ان كثرة القوانين الرادعة تضر بالبلد لأنها تجعل المواطن متمردا واليوم انت في كل شئ معاقب تمشي في الشارع عليك الإنتباه لشرطي المرور يمكنه مخالفك بمزاجه واذا كان في سيارتك شمخا يجبرك فاحصي السيارات على اعادة طلائها التي تكلف مبالغ كبير
بنت عليوي
هذا اللي فالحين فيه عقوبات وعقوبات وتقصيص في فلوس المواطنين، اشرايكم بعد عقوبات على اللي يجشى بالأماكم العامه!؟! ما منكم فايدة دخلتكم هالمجلس كلها خساير للمواطنين
مامنكم فايدة
لاتجد قانون يصب في مصلحة الشعب .... وماهؤلاء الجالسين
الا ريموتات للحكومة
يا حلوكم
انزين والاطفال والاعتداء عليهم ان شاء الله ويش الحكم على هالذئاب البشرية ؟؟ أجوف كلش مو مهم عندكم الطفوله والبراءه خصوصا زايده هالايام حالات الاعتداء على اليهالووو
الله يحفظ عيالنا ويحميهم
!!!!
قمة السخافه
تعبو روحهم وهم يطرحوون الفكره حقيقتا الموضوووع جدا مهم والجريمه بشعه !!!
كيف ستثبتون التهمة على مسترق السمع؟
ماهي الآلية التي ستثبتون بها استراق السمع؟ لا أظن أن أحدا يستطيع استراق السمع والتصنت على المكالمات غير شركات الإتصالات والداخلية، فالمتهمين سيكونون الشركات والداخلية فقط.
استراق السمع اعترفت به هيئة الإتصالات قبل سنوات وشرعته الدولة راجع لائحة تنظيمية بشأن النفاذ القانوني الصادرة في 12/نوفمبر/2009 برقم Lawful Access Regulation LAU 313
ويش هالقوانين
بدل من تعديل احوال المواطن. ههههههههه والله بلوه
اول متهمه
اول متهمه هي امي كل اتكلم بالتلفون تجسس علي خذوها
زائر 3
ههههههههه الله يحفظها
ايوه
حتى التغيير البسيط مجلس الشورى لا يقبل به فهو حرفي يقبل بأي نص من الحكومة
ههههههه
قانون مهم بصراحة ،،شكرا للشورى خخخخخخ