حددت المحكمة الصغرى الجنائية 26 فبراير/ شباط 2015 للحكم بقضية متهمتين بالدعارة وتعاطي مؤثرات عقلية.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمة الثانية أنها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بدائرة أمن العاصمة أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (الأميفتامين) في غير الأحوال المصرح بها في القانون، كما أنها لم تجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي تؤهلها للإقامة في مملكة البحرين.
وقد تقدمت المحامية ندى عادل عبدالكريم بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلتها، وقد جاءت بدفوعها ببطلان القبض على المتهمة الثانية. وقالت لقد حدد المشرع صراحة الأحوال التي يجوز فيها القبض وقصره على سلطة التحقيق ومنحه استثناء لمأموري الضبط القضائي فقط في أحوال التلبس.
وأضافت عادل فقد نصت المادة 61 إجراءات جنائية على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطة المختصة بذلك قانوناً أو إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في القانون وذلك وفق نص المادة 56 إجراءات جنائية).
ولتطبيق ذلك على واقعة الدعوى وفق ما هو ثابت بالأوراق يتضح أنه لا توجد أية تحريات تمت بشأن المتهمة الثانية ولا حتى الأولى وإنما كانت تحريات رئيس عرفاء عن المتهمة والتي استظهر إذن قبض وتفتيش بحقها من النيابة العامة وقد حاول المذكور وعلى ما هو ثابت من أقواله أن المقصودة هي ذاتها المتهمة الأولى مما يبطل جميع التحريات لأنها لم تكن جدية إذ لو كانت المقصودة هي ذاتها المتهمة الأولى لعلم أنها تستعمل اسماً مستعاراً.
وبينت المحامية من خلال المرافعة ما يؤكد افتراء الشاهد سالف الذكر على المتهمتين بأن ما زعم حتى لا يتم القبض عليها لعرف ذلك وبينه في تحرياته لأنه بمراجعة النيابة العامة اتضح أن هناك بالفعل متهمة أخرى.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد قرر الشاهد المذكور بأقواله أمام النيابة العامة أن حالة المتهمة قبل القبض كانت طبيعية جداً، وإذن النيابة العامة المرفق بالأوراق على فرض أنه يقصد المتهمة الأولى لم يسمح لرجال الضبط القضائي بضبط من يتواجد بشقة المتهمة الأولى وبالتالي فإن القبض على المتهمة الثانية قد جاء خلافاً لأحكام القانون لأنه لا توجد دلائل كافية على ارتكابها أية جريمة وخصوصاً أن ما زعمه الشاهد المذكور من ضبط أقراص في الشقة تعود إلى المتهمة الأولى وليست الثانية مما ينتفي معه كل الدلائل على صحة ارتكاب التهمة الثانية أية جريمة.
كما دفعت عادل في انتفاء جريمة الفجور والدعارة وتعاطي المخدرات، إذ أفادت أن الثابت من أوراق الإحالة على ما قررته النيابة العامة أن بتاريخ الواقعة في 14 ديمسبر/ كانون الأول 2014، وبهذا التاريخ لم تضبط المتهمة الثانية وهي في حالة تلبس ولم يضبط معها أية نقود يعتقد أنها حصيلة ممارسة الدعارة ولم يتأكد اتهام النيابة العامة بأي دليل يثبت صحة اتهامها للمتهمة الثانية والتي نفت ممارستها الفجور أو الدعارة وبالتالي فإنه يتضح لعدالة محكمتكم الموقرة أن جميع الأركان القانونية لهذه التهمة تكون فاقدة لجميع أركانها القانونية.
أما بالنسبة لتهمة تعاطي المواد المخدرة فقد أجمعت المتهمتان أن الحبوب المضبوطة على فرض صحة ذلك إنما تم إحضارها من غرفة أو شقة متهمات أخريات أي أن المتهمتين نفيتا صلتهما بالأقراص المضبوطة أما بشأن ما ثبت من تقرير فحص الإدرار فإن المتهمة الثانية توضح لعدالة المحكمة الموقرة أنها تتعالج لدى مستشفى وقد تعاطت حبوباً بناءً على وصفة طبية وهذه الوصفة تمت مصادرتها من الشاهد سالف الذكر ورفض عرضها على النيابة العامة أو إرفاقها بأوراق التحقيق لذلك تلتمس المتهمة وحتى لا يقال أن هذا الكلام ما هو إلا دفع قصد به الإفلات من العقاب مخاطبة المستشفى المذكور للاستفسار عن صحة ذلك.
وبخصوص تهمة الإقامة غير المشروعة، فردت عادل حيث إن المتهمة الثانية وعلى ما هو ثابت بالأوراق أن لها صديق تريد الزواج منه لذلك فإنها تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إعطاءها فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية .
واختتمت عادل طلباتها أصلياً: ببراءتها من التهم المسندة إليها.
احتياطياً: استعمال الرأفة معها وإعطائها فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية بالنسبة للإقامة غير المشروعة.
العدد 4536 - الجمعة 06 فبراير 2015م الموافق 16 ربيع الثاني 1436هـ
فرصة
خلها تتزوج يمكت بحريني بعد
اختربت بلادنه ماعمرنه سمعنا عن هالمناكر الا من هالاجانب