العدد 4536 - الجمعة 06 فبراير 2015م الموافق 16 ربيع الثاني 1436هـ

مشروع حكومي يقضي بسجن من يستولي على أموال الدولة 10 أعوام على الأقل

أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ينص في إحدى مواده المعدلة على سجن من يستولي على أموال الدولة أو إحدى الجهات الحكومية 10 أعوام على الأقل.

مشروع القانون الذي من المقرر أن يحال إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل (10 فبراير/ شباط 2015)، من أجل مناقشته وإعداد تقرير بشأنه قبل التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس، أجرى تعديلات على أكثر من 14 مادة من قانون العقوبات.

ونصت المادة (188) المعدلة وفق مشروع القانون على أن «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة».

ونصت المادة (189) على أن «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ».

أما المادة (190)، فنصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة - دون أن يقبل منه عريضة - عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة».

وفي المادة (190 مكرراً): جاء «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحهة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعداً بشيء من ذلك، للحصول على عمل تجاري أو الاحتفاظ به أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل دولي مقابل قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته».

وأوضحت المادة (191) أنه «يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمئة دينار». وأشارت المادة (194 فقرة أولى) إلى أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته».

وفي المادة المتعلقة بسجن من يستولي على مال الدولة، وهي المادة (195)، فأقرت بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».

كما نصت المادة (198) على أن «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها». والمادة التي تلتها وهي (199)، قالت: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».

وبينت المادة (201) أنه «فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن خمسمئة دينار». فيما نصت المادة (292) على أن «يعاقب بالسجن من ارتكب غشاً في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) وترتب على ذلك ضرر جسيم».

وجاء في المادة (301) أنه «يعاقب بالسجن من أتلف عمداً أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية».

وفي المادة (302 فقرة أولى): «يعاقب بالحبس من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العلم أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص».

والمادة (303 فقرة أولى) ذكرت أن «من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور».

العدد 4536 - الجمعة 06 فبراير 2015م الموافق 16 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 6:35 ص

      كلمة حق

      يجب تطبيقة على من اقترح الموضوع اولأ

    • زائر 17 | 8:40 ص

      امبرررم

      بس كلام

    • زائر 13 | 5:46 ص

      وقف التنفيد

      بس كلام ههههههههههههههههههههههههههههه

    • زائر 16 زائر 13 | 8:31 ص

      ذر الرماد

      في العيوووون

    • زائر 12 | 4:49 ص

      هاهاها

      ضحكتوني والله
      الحين الحكومه تدري من سراق المال العام والاراضي والسواحل........... .. بيجودون لك الي يبوق ابو ميه وميتين دينار خخخخخخخ

    • زائر 15 زائر 12 | 6:14 ص

      صحيح

      بدورون السراق الصغار .. و رجاءا حطوا بالكم لحد ياخذ قلم بالغلط من اي وزارة و ينساه عنده ترى القلم مال عام و ستحاسبون على (( سرقته))

    • زائر 6 | 1:09 ص

      خوش نظر

      يعني 800 مليون المختفية بتطلعون حراميها صح وبتحبسونه 10 سنوات ؟
      أشك في السالفة لأن اللي ببوق 100 دينار هذا اللي بينحبس لأنه يهدر المال العام و800 مليون هع ما بيتجود لأنه نفر كبيررررررر

    • زائر 3 | 9:54 م

      الأراضي = مال

      بالاضافة، نحتاج الى قانون يجرم التصرف الشخصي في أراضي وبحار الدولة كما تكون ملكاً له.

    • زائر 1 | 8:59 م

      خير؟

      واراضي الدولة؟

اقرأ ايضاً