رأت المحامية جليلة السيد أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الجنسية خلال العام 2014 جعلت من موضوع إسقاط الجنسية أمراً هيّناً على السلطة، وذلك بإسقاط الجنسية عن طريق مراسيم أو أحكام قضائية، وذلك بالسماح لوزير الداخلية بإصدار مذكرات توصي بإسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بدواعٍ أمنية أو الإضرار بالدولة، إضافةً إلى تمكين القضاء من إسقاط جنسية كل من يُدان بقانون الإرهاب، وذلك عكس ما كان ينص عليه دستور 1973 بشأن إسقاط الجنسية في حالتين فقط هما الخيانة العظمى وازدواج الجنسية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية «وعد» مساء أمس الأول (الأربعاء) في مقرها بأم الحصم، تحدثت فيها المحامية جليلة السيد.
واستهلت السيد الندوة موضحةً أنه «ومن خلال مراجعة التشريعات والتعديلات المتعلقة بقانون الجنسية البحرينية، فإننا من الممكن أن نتوصل إلى أن هناك إرادة لجعل موضوع إسقاط الجنسية أداةً قابلةً للاستعمال المتكرر والهيّن على السلطة، فلم تعد المسالة بتلك الصعوبة كما كانت عليه في دستور 1973، وقد واكب هذا التغيير الدستوري أن أُجريت تعديلات على القوانين التي جعلت من مسألة إسقاط الجنسية أمراً قابلاً للتحقق في حالات مختلفة».
وقالت السيد: «إن قانون الجنسية عُدِّل في العام 2014، وهذا التعديل ينص على أن تُسقط الجنسية عن من يُضر بأمن الدولة؛ وهنا نتحدث عن أسباب أمنية لإسقاط الجنسية».
وبحسب رأي المحامية جليلة السيد القانوني، فإن «التعديل الذي جرى على قانون الجنسية بصياغةٍ مطّطت ووسعت دواعي وأسباب إسقاط الجنسية لتكون تلك الأسباب على خلفية أمور وموضوعات ذات طبيعة أمنية، إضافةً إلى الإسقاط في حالة الإضرار بمصالح الدولة».
وعقّبت المتحدثة أن «تعبير مصالح الدولة تعبيرٌ ممكن أن يتوسع إلى أقصى درجة، وكل شيء يندرج تحت مصالح الدولة، فهناك مصالحٌ ذات طبيعة ثقافية واقتصادية ومصالح أخرى، فمن الممكن أن نتصور أن أي أمرٍ يندرج تحت اسم مصلحة الدولة».
وأشارت إلى أن «المادة المتعلقة بالجنسية في دستور العام 2002 رسّخت قاعدة توسيع قابلية إسقاط الجنسيات تحت عدة ذرائع، وذلك ما جرى بموجب تعديل القانون خلال العام 2014».
وأضافت السيد «قبل 6 أشهرٍ وعندما أُسقطت الجنسية عن مجموعةٍ من الأشخاص وهم المعروفون بقائمة الـ 31 المُسقطة جنسياتهم، قُلنا إن ما نقوم به في البحرين بشأن توسيع حالات قابلية إسقاط الجنسية، هي سياسة تتناقض مع ما انتهى إليه المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وخصوصاً تلك المتعلقة بأوضاع عديمي الجنسية، الذين يجب أن تُضمن لهم حقوق الإنسان من حيث حمايتهم وحقهم في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات وقدرتهم على التقاضي، و تلقي جميع الخدمات العامة».
ولفتت إلى «وجود العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بخفض حالات انعدام عديمي الجنسية، فالمجتمع الدولي يتوجه إلى تقليل حالات عديمي الجنسية، في حين أن ما يحصل في البحرين هو عدم التفريق بين مكتسبي الجنسية وأصحابها بصفة أصلية، كما أننا نجد أن المُشرّع البحريني يتجه باتجاه معاكس من خلال تمديد حالات انعدام الجنسية».
ورأت السيد أن «القانون يسمح بإسقاط الجنسية لأسبابٍ فضفاضة، وأن العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت التعديل الأخير على قانون الجنسية للعام 2014».
وأشارت إلى «التعديلات القانونية التي توجب على القضاء إسقاط جنسية كل من يُدان تحت مظلة قانون الإرهاب؛ وعليه فنحن أمام إرادة تشريعية بتوسيع حالات إسقاط الجنسية بمرسومٍ أو بحكمٍ من القضاء. وقد رأينا التطبيقات واضحةً فيما يتعلق بالحكم القضائي بإسقاط جنسية تسعة متهمين، فما هو موجود في قانون الإرهاب يجعل إسقاط الجنسية حالة وجوبية في حال الإدانة».
وبحسب رأي المحامية جلسلة السيد فإن «منح الإدارة سلطة تقديرية يعني منحها سلطة تحكيمية في التقرير، وسلطة تقديرية مُطلقة وليس لنا أن نحاسبها وخصوصاً في ظل عدم وجود شروط أو بنود لإسقاط الجنسية».
وأردفت «نشر بيان أن شخصاً ما مُضرٌ بأمن الدولة ويتصرف بشكلٍ يتناقض مع مصلحة مملكة البحرين ومن ثم تُسقط جنسيته، وتتحمل أسرته كل تبعات ذلك في حرية تنقله والإقامة وتعليمه وكل شيء، لأن السلطة المختصة مطمئنةً بأن هذا القرار مبرر بالنسبة لها»، متسائلة: «كيف لنا أن نختبر أن هذا القرار مبرّر؟ وأين سلطة القضاء فيه والتصدي بالبحث إن كان هذا القرار مشروعٌ أو لا؟ فهل يكفي أن السلطة تطمئن لقرارها؟ ما يعني أن يتم منحها سلطة تحكيمية تقديرية مُطلقة».
وبخصوص قائمة الـ 72 شخصاً المسقطة جنسياتهم، والأسباب الواردة في بيان وزارة الداخلية بشأن مُبرّرات إسقاط الجنسية عنهم، علّقت السيد بأن «قانون العقوبات البحريني يتضمن هذه التهم والحالات، ومن ثم من الممكن محاكمة هؤلاء ضمن القانون عوضاً عن إسقاط جنسياتهم».
واستعرضت السيد خلال الندوة «قانون الجنسية الصادر العام 1963، الذي نص في خصوص إسقاط الجنسية أنه يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. بينما نص دستور 1973 على إسقاط الجنسية في حالتين على سبيل التحديد، إذ يُشير النص بوضوح أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن يتمتع بها بصورة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى أو حالة ازدواج الجنسية».
وانتهت السيد موضحةً أن «موضوع القائمة الأولى المُسقطة جنسياتهم الـ 31 شخصاً معروض حالياً أمام محكمة الاستئناف».
العدد 4535 - الخميس 05 فبراير 2015م الموافق 15 ربيع الثاني 1436هـ
القانون
زائر 1 م الدوسري
من يحترم البحرين كدوله والقانون ويحترم النظام لن تسقط جنسيته ولاكن من
يعمل مع أيران ضد البحرين ودول الخليج العربي يتحمل وزره وتبعاتها .