حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لخمسة متهمين في قضية تجمهر وشغب، وببراءة ثلاثة متهمين مما أسند إليهم.
أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 23 سبتمبر/ أيلول 2014 بدائرة أمن الوسطى: أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وثانياً: حازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
تشير الأوراق إلى خروج مجموعة متجمهرين يقدر عددهم بنحو 19 في منطقة سترة، قاموا برمي قوات الشرطة بالزجاجات الحارقة والطفايات المعدة كقاذفات على الدوريات، وتم التعامل معهم ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين هم من ارتكبوا الواقعة فتم القبض عليهم.
وقالت المحكمة إن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع والثامن، بما هو ثابت باعتراف المتهم الأول والثاني والسابع وما ثبت بمحضر التحريات، حيث إنه بسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة اعترف بما أسند إليه، وقرر بأنه في يوم الواقعة شاهد مجموعة من المتجمهرين، فقام بالاشتراك معهم وقام برمي أفراد الشرطة بالزجاجات الحارقة والقطع الحديدية المقذوفة من طفايات الحريق، وأنه شاهد المتهم الثالث يقوم برمي المولوتوف على الشرطة، كذلك اعترف المتهم الثاني بأنه وردته رسالة على البلاك بيري، تفيد بهجمة على رجال الشرطة، وأن التجمع سوف يكون بمأتم حمد وتوجه إلى المكان وشاهد نحو 20 شخصاً، وتوجهوا إلى الشرطة وألقوا عليهم الحجارة والمولوتوف، واعترف على المتهمين السابع والثامن.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لما ورد عن كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس، فقد جاءت الأوراق خلواً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا التهم المسندة إليهم سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، إضافة إلى ما ثبت بشهادة شهود النفي بعدم اشتراكهم بالواقعة، مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهمين، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءتهم من التهم المسندة إليهم، عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
العدد 4533 - الثلثاء 03 فبراير 2015م الموافق 13 ربيع الثاني 1436هـ