العدد 4532 - الإثنين 02 فبراير 2015م الموافق 12 ربيع الثاني 1436هـ

معلم أول تم تحويله لمعلم ينتظر رد الممثل القانوني

أجّلت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر علي أمان دعوى مرفوعة من قِبل معلم أول تم تحويله إلى معلم حتى (30 مارس/ آذار 2015) للرد من قبل جهاز قضايا الدولة الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم.

وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائماً بأعمال معلم أول في فبراير/ شباط 2011 و قد تم التجديد له لهذه الوظيفة أكثر من مرة، إلا أنه في أبريل/ نيسان 2014 تم إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون و للقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم أول. وأضاف المحامي ربيع أنه بمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول نجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1 - 5 ولذا تم ندبه من قبل المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) للقيام بأعمال معلم أول وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار. إلا أن المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) خالفت المادة السابعة من القرار المذكور أعلاه والتي تنص على (يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم أول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصممة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشأن، ويمنح درجة حسب التسلسل بعد إكماله أربع سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير/ كانون الثاني 2007) وحيث إنه بدلاً من تعين المدعي بوظيفة معلم أول حسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور أعلاه فقد قامت المدعى عليها بتعينه معلم بالرغم من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار حيث إن المدعي اجتاز برنامج التمهين المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم و حصل على الشهادة المطلوبة و كان أداءه الوظيفي ممتاز الذي حصل عليه و تزكية مسؤليه و رؤسائه لتولي وظيفة معلم أول، مما يكون قرارها هذا مخالفاً للقانون يستوجب الإلغاء حيث إن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقاً للقانون وإن من المقرر أن لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه وأنه لابد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها فإنه إذا ما أصدرت جهة قراراً يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية فلهؤلاء الحق في اللجوء إلى القضاء سواء بطلب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها... تابع المحامي ربيع أنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية في مجال اختيار وتعيين الموظف العام إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية، ومن أهم تلك المبادئ عدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه الذي هو ركن من أركان القرار الإداري وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقراً لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية وأن القرار مخالف للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار.

العدد 4532 - الإثنين 02 فبراير 2015م الموافق 12 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:27 م

      اكثر من عقد و المنظومة لا تعمل و اذا عملت قليلة الفائدة

      فكرة مدارس المستقبل تقوم على توفير مدرسة الكترونية رديفة بها كل الدروس و الموضوغات التي يدرسها الطالب و كذلك توفير مواد تساعد اامعلم في التدريس و التواصل مع طلابه . كم هي قريبة او بعيدة هذه للمنظومة عن هذا الهدف

    • زائر 1 | 10:03 م

      وهل معلم أول أو مدير مساعد أو مدير ترقية

      امر غريب يعيشه معلمو وزارة التربية والتعليم عن باقي موظفي الوزارات فهم اقل رواتب يقاضونها بين موظفي الدولة بل أن حاملي الثانوية يحصل أكثر منهم !!! وحتى الترقية أسم فقط بدون مردود مالي فقد تكون معلم ودرجتك 7 ومدير مساعد 5 وهكذا فالعبرة بسنوات وليس بالترقية ..

      كما أن رئيس قسم بأي وزارة يرأس 10 موظفين أفضل من مدير مدرسة قضى 30عاما في الراتب والمسئوليات ...فأي ترقية تتكمون عنها ..

      كادر التعليم يحتاج اعادة نظر ...

اقرأ ايضاً