أصدر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة قراراً بإدراج صكوك التأجير الإسلامية الحكومية والبالغة 250 مليون دينار.
وأعلنت بورصة البحرين أمس الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2015 في بيان عن إدراج صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، والتي سيتم تداولها تحت الرمز GILS.22.SUKUK.
ويبلغ حجم الإصدار 250 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتباراً من 19 يناير/ كانون الثاني 2015 حتى 19 يناير 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و 19 يوليو/ تموز من كل عام خلال مدة الإصدار.
واعتباراً من اليوم سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراءً في هذا الإصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.
وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.335 مليار دولار أميركي.
والجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2015 دليل تداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس، كما حدد الأوراق المقبولة في هذا السوق إضافة إلى وحدات وكميات المزايدة، وتطرق كذلك إلى آلية التسعير والتسوية التي أوضحت أن نظام التداول سيقوم آلياً باحتساب كامل قيمة الصكوك إضافة إلى العوائد المستحقة عن فترة تملك العميل لها، وسيتم تسوية صفقات الصكوك خلال يومين من إتمام الصفقة (T+2).
وتمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لأصول حكومية (أرض في الزلاق) يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة.
وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
وتضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.
ويخضع هذا الإصدار والمستندات التابعة له جميعاً لقوانين مملكة البحرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية. بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 فبراير 1999م عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي.
يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد. إذ إنه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للصكوك وأدوات الدين جزءاً رئيسياً من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصاً الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى. لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداة استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال الصكوك وأدوات الدين.
يذكر أن عمولة الوسطاء الخاصة باكتتاب وتداول السندات وأدوات الدين في البورصة 0.0008 أي ما يعادل (0.08 في المئة) من قيمة كل صفقة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة صفقات الشراء أو البيع في أي من السندات وأدوات الدين التي تنفذ لصالح كل عميل خلال يوم تداول واحد في حين أجاز القرار للوسيط أن يتقاضى نسبة عمولة أقل أو أكثر من العمولة المقررة بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والوسيط.
العدد 4532 - الإثنين 02 فبراير 2015م الموافق 12 ربيع الثاني 1436هـ