أقر أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الأحد (1 فبراير/ شباط 2015) تعديلاً على قانون العقوبات، ينص على حبس وتغريم من ينشر المناقشات التي تدور في الجلسات السرية لمجلسي الشورى والنواب.
وتنص المادة (217) التي أقرها الشوريون ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة».
وخالف الشوريون مجلس النواب الذي ارتأى حذف المادة المذكورة من مشروع القانون، وأبقوها ضمن المشروع ووافقوا عليها.
وأعاد الشوريون مادتين من مواد القانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك لمزيد من الدراسة، فيما أرجأوا مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة المقبلة. إذ أعيدت المادة (107)، والتي تنص على أن «يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون: 1. القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية. 2. أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني. 3. أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. 4. كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له. 5. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة. 6. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة. ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة».
كما تم استرجاع المادة (216)، وتنص على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيرها من الهيئات النظامية أو أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
وتحدث الشوري منصور سرحان عن القانون مبيناً أنه «بالنسبة لمصطلح القتل الخطأ، حدد القانون حادثتين وهي سياقة السيارة في السكر والمخدر، ولم يذكر المصاب بالصرع، فقانون المرور لم يمنع المصاب بالصرع من السياقة، فماذا لو هذا المصاب قام بحادث وقتل شخصاً فهل يعتبر من ضمن القتل الخطأ؟».
ورأت رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن «بعض التعديلات الواردة في المشروع يجب التأني فيها، لأن التعديلات الجزئية لابد أن تسود الروح بين أثر الجريمة والتشديد في الجنح».
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: «نحن ضد حذف البند 7 من المادة 107، فلابد للمشرع أن يسبق حماية المال العام، وهذا لا يعد تدخلاً في الشركات، وإنما معاقبة الشخص الذي يتلاعب في المال العام».
وأوضحت «نحن لا نقصد التدخل في الأمور التنظيمية والإدارية، ولكن الاعتداء على المال العام، وامتلاك الدولة لنسبة 50 في المئة في الشركات ليست نسبة بسيطة».
وذكرت أنه لا أحد يختلف على ضرورة مكافحة الفساد وحماية المال العام من أي فساد أو انتهاك.
فيما رأى العضو عبدالعزيز أبل أن «حماية المال العام تختلف عن إسباغ صفة الموظف العام على موظفي القطاع الخاص، الحديث على صفة الموظف وليس على المال العام، لذلك فإن الحذف صحيح».
ونوّه ممثل وزارة الداخلية إلى أنه «لابد من تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ويجب ألا نغفل هذه العقوبة، يجب إضافة بند يضمن رد المال».
وبدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «لم أجد للجنة أي تبرير لإلغاء البند السابع أو الإبقاء عليه، فنحن من جهة نتحدث عن حماية المال العام، ومن جهة نقول إن الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50 في المئة تراجع من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، في حين أن هناك شركات مملوكة للحكومة بشكل كامل، فهل نخرجهم من صفة الموظف العام. ودعا فخرو إلى إعادة دراسة المادة بشكل تفصيلي».
العدد 4531 - الأحد 01 فبراير 2015م الموافق 11 ربيع الثاني 1436هـ
خوش
عجب من الشوريون كيف لهم وجه بعد معارضه قرارا تو
الظاهر تناقشون النووي
تتآمرون على الشعب وتحمون من يسرق المال العام