صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت بجلسة أمس الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015)، حكماً في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية بالشروع في قتل أسيويين، برفض الاستئنافين المقدمين من اثنين من المحكوم عليهم وتأييد الحكم الصادر بحقهما، وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم ثلاثة متهمين بأنهم في غضون الفترة من 2012 حتى 2013 قام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدما الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم، وجمع وإعطاء أموال لتلك الجماعة لممارسة نشاطها الإرهابي، وانضمام المتهمين الثاني والثالث لتلك الجماعة والمشاركة في أعمالها، وشروع المتهمين جميعاً في قتل أسيويين تصادف وجودهما أثناء تفجير المتهمين لقنبلتين بمنطقتي أبوصيبع والسنابس، وحيازتهم واستعمالهم عبوات متفجرة والقيام بتفجيرات ترتب عليها أضراراً جسيمة بالسيارات والممتلكات الخاصة، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافات المتهمين الثاني والثالث على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالة الثاني والثالث محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهم الأول الهارب، وتداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي قضت بجلسة 17 يوليو/ تموز 2014 بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثالث بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، والثاني بالسجن لمدة خمس سنوات، ومصادرة المضبوطات. فطعن المتهمان الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها أنف الذكر.
العدد 4528 - الخميس 29 يناير 2015م الموافق 08 ربيع الثاني 1436هـ