حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس 6 أشهر لمدير آسيوي لشركة قطع غيار سيارات، باع كل معروضات الشركة ولم يسدد إيجارات سكن العمال، ورتب التزامات على الشركة وهرب، وأمرت بإبعاده عن البلاد، وألزمته بدفع 100 دينار كتعويض مؤقت لشريكته، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتتمثل تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به وكيل المجني عليها، حيث أفاد بأنه قام بإنشاء شركة دولية لقطع غيار السيارات مع المتهم، حيث بلغت نسبة المجني عليها 51 في المئة ونسبة المتهم 49 في المئة، وبعد ذلك قاما بتوسيع نشاط الشركة وإدخال فروع أخرى، وكانت إدارة تلك الشركات لدى المتهم كونه هو المدير العام لها، وكانت الشركة تحقق أرباحاً إلا أنه في الفترة الأخيرة من عمله قام ببيع جميع قطع الغيار، ولم يقم بدفع رواتب العمال وإيجار سكن العمال وسكنه الخاص، كما أنه أبرم اتفاقيات مع تجار ولم يقم بسداد المبالغ المترتبة عليه، ورتب التزامات وخسائر على الشركة، بلغت تسعة آلاف دينار كما رتب التزامات تقدر بنحو أحد عشر ألف دينار، إضافة إلى ما قام باختلاسه من أرباح الشركة ومن ثم لاذ بالفرار.
أسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون العام 2012 بدائرة أمن محافظة الوسطى اختلس المنقولات المبينة، والمملوكة للمجني عليها والغير بصفته شريكاً على المال المشترك، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم لم يحضر رغم إعلانه وفق صحيح القانون، مما يجيز الحكم بغيبته عملاً بنص المادة 201/1 إجراءات جنائية.
وحيث حضرت وكيلة المجني عليها وقدمت لائحة بالتدخل بالحق المدني مسددة الرسم وطلبت في ختامها بإلزام المشكو في حقه بسداد مبلغ وقدره مئة دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وحيث إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت ببلاغ المبلغ وما شهد به موظفان بالشركة.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه المصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 4524 - الأحد 25 يناير 2015م الموافق 04 ربيع الثاني 1436هـ