أقرت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة التعديلات والإضافات على المرئيات بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، والتي سترفع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الأول ضمن الفصل التشريعي الرابع، أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) في قاعة المجلس بالمنامة.
وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية أحمد بن هندي إلى أن المشروع يهدف إلى وضع المسئوليات والواجبات العامة اتجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، حيث يبين القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، كما يمنح القانون البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.
ونصت المادة (2) من القانون «يحظر إلقاء أي من النفايات الواردة أدناه، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي والفضاء وأسطح المباني، والحوائط والشرفات ومناور المنازل والساحات والحدائق وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة»، ومن هذه النفايات «القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كمواد الروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة وأعقاب السجائر وكذلك مياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وناتج حفر الامتصاص والبالوعات وغيرها، كل ما من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطرق العامة أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الإضرار بالبيئة وتلوثها (...)».
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (12) «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2،3،5،6،7) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على 300 دينار، ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (4، 8، 9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة، والإغلاق النهائي أو المؤقت، وذلك بحسب الأحوال، وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت».
ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة المالية والقانونية بشأن تعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة الأولى والثانية من المادة (20).
واستبدلت اللجنة الفقرة الأولى من المادة (20) بالنص الآتي «يرفع كل من مجلس بلدي أو مجلس أمانة قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاصات المجلس أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للمملكة، كان له الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من رفع القرار أو التوصية إليه وإعادتها للمجلس مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، ويجوز للوزير طلب تمديد هذه المدة إلى ثلاثين يوم عمل أخرى إذا ارتأى أن هذه القرارات أو التوصيات تحتاج إلى دراسة مع وجوب ذكر أسباب وطبيعة هذه الدراسة، وتعتبر مضي هذه المدة من دون إبداء الوزير رأيه خلالها أو بنتيجة الدراسة بمثابة قبول القرار أو التوصية».
كما نص التعديل «وعلى المجلس الرد على اعتراض الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورود إعادة القرار أو التوصية إليه، ويجوز للمجلس أن يطلب تمديد هذه المدة إلى ثلاثين يوم عمل أخرى بناءً على الأسباب التي يقدرها، فإذا أصر المجلس على قرار أو توصية أو ضمنها مخالفة جديدة، فإنه يجب على الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء خلال سبعة أيام لاتخاذ ما يراه بشأنها، وعلى الوزير المختص بشئون البلديات أن يخطر المجلس بنسخة من كتاب العرض على مجلس الوزراء».
واستبدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة (20) بالنص الآتي «مع مراعاة مدة دور انعقاد المجلس البلدي أو مجلس الأمانة، وكذلك الأحكام الواردة في المادة (24/أ) من هذا القانون، يكون للوزير المختص بشئون البلديات إحالة ما يراه من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي لإبداء الرأي فيها، وعلى المجلس البلدي أن يبدي رأيه في هذه المشروعات أو المقترحات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورودها إليه، وللمجلس أن يطلب تمديد هذه المدة إلى ثلاثين يوم عمل أخرى بناء على أسباب يقدرها (...)».
واستعرض مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، خلال الجلسة مشروع تطوير مركز الخدمات بالبلدية، والذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الخدمات التي تقدمها، زيادة معدل كفاءة وفعالية وجودة الخدمات، تسهيل وتحسين الإجراءات.
العدد 4520 - الأربعاء 21 يناير 2015م الموافق 30 ربيع الاول 1436هـ