عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم باستئناف قضية مرتشي مشرحة «السلمانية»، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، يوم الإثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014)، بالسجن خمس سنوات والغرامة 100 دينار في قضية موظفي مشرحة مجمع السلمانية الطبي المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب.
وحضر الجلسة الماضية كل من المحامية شهزلان خميس، والمحامي عبدالهادي القيدوم، والمحامية نورة بوشهري، الذين تقدموا بمرافعاتهم وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.
وكانت بوشهري قد دفعت أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المتهم الرابع وما تلاها من إجراءات، إضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب موكلها للواقعة المنسوبة إليه وانتفاء القصد الجنائي للجريمة.
وجاء في شهادة الشاهدين أمام المحكمة أنه بالاتفاق مع الجهات الأمنية تم إعداد كمين للمتهمين الذين تسلموا مبلغ الكمين، وأن المتهمين اعتادوا على مضايقته كمخلص معتمد في عدم تنفيذ عملهم بالشكل المطلوب من أجل طلبهم للرشا، بينما أشار الشاهد الآخر الذي يعمل مع الشاهد الأول في تخليص الإجراءات الخاصة بالجثث، إلى أنه زود من قبل الجهات الأمنية بساعة بها تصوير يمكن من خلالها تصوير الواقعة عند تقاسم مبلغ الرشوة. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 20 فبراير/ شباط 2014 بصفته موظفاً عاماً يعمل بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلب وقبل لنفسه ولغيره، وبشكل مباشر، المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإجراءات تجهيز جثث الموتى.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الآخرين أنهم وبصفتهم موظفين عموميين يعملون بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم وبشكل مباشر المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامهم بإجراءات تجهيز جثث الموتى.
العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ