صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المحكمة الاستئنافية الجنائية الدائرة الأولى، أصدرت حكماً أمس (20 يناير/ كانون الثاني 2015) في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية برفض الاستئناف المقام من متهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة، والمتهم فيها خمسون متهماً حيث أسندت إليهم النيابة العامة اتهامات بقيام المتهمين من الأول حتى السادس عشر بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف القانون لتنفيذ مخططات رامية إلى إثارة القلاقل، وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات وإعدادها وتدريبها على القيام بأعمال العنف والتخريب؛ تنفيذا لغرض إرهابي، وانضمام باقي المتهمين إلى تلك الجماعة، وسعي المتهمين الثالث والرابع والخامس لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية والتخابر معها بقصد ارتكاب اعمال عدائية داخل البلاد بالاتفاق مع مسئولين بالحرس الثوري ومكتب المرشد، وقبول المتهمين من الثالث إلى السادس مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات عن الأوضاع الداخلية، وإعداد وتدريب عناصر لارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتدرب بعض المتهمين على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وجمع أموال لتلك الجماعة وقيام أحدهم باستخدام القوة والعنف بحق أفراد الشرطة أثناء القبض عليه وسب أحدهم، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بجلسة (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بمعاقبة ستة عشر متهماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وسجن أربعة آخرين لمدة عشر سنوات، ومعاقبة الثلاثين متهماً الآخرين ومن بينهم المستأنفان بالسجن لمدة خمس سنوات، فاستأنف اثنان، من المحكوم عليهم، الحكم الصادر ضدهما أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية الأولى والتي قضت بحكمها سالف البيان.
العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ