العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ

«هيومن رايتس ووتش» تدعو لإطلاق سراح سلمان

قالت: التهم الموجهة إليه متناقضة مع خطبه التي تعارض استخدام العنف

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، البحرين إلى إطلاق سراح الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وبحسب بيان المنظمة «لم تكشف السلطات للعلن عن التعليقات التي تسببت في توقيف سلمان ومحاكمته، ولم تعرضه على قاض لتقديم الأدلة التي تؤكد تشجيعه على العنف».

وقامت: «هيومن رايتس ووتش» بمراجعة ثلاث خطب حديثة لسلمان تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2014 تعتقد المنظمة أنها اعتُمدت في توجيه التهم إليه، «دون أن تتوصل إلى ما يدعم التهم الثلاث الموجهة إليه»، والتي قالت إنها «تتناقض مع رفضه المعلن للعنف السياسي».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «يبدو أن توقيف سلمان يهدف إلى توجيه رسالة إلى البحرينيين وكل العالم بأن المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية أمر غير وارد».

كانت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية قد استدعت الشيخ علي سلمان لاستجوابه في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014. وفي 29 ديسمبر الماضي، أعلن المحامي العام البحريني، نايف يوسف محمود، أن مكتب المدعي العام أبقى على سلمان في حالة احتجاز لإجراء مزيد من التحقيقات، وقال إن احتجازه جاء على خلفية «سلسلة من الخطب التي ألقاها مؤخراً»، وإنه انتهك أربع مواد من قانون العقوبات، منها المادة 160، التي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حق «كل من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة».

وبحسب بيان المحامي العام فإن «مضمون وطبيعة» خطب سلمان «المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية، تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة».

وتتعلق التهم الأخرى بالتحريض على الكراهية بين طائفة من المجتمع وطائفة أخرى (المادة 172 التي تنص على عقوبة بالسجن لمدة سنتين)، والتحريض على عدم الامتثال للقانون (المادة 173 التي تنص على عقوبة بالسجن لمدة سنتين)، والتشهير بمؤسسة حكومية (المادة 216 التي تنص على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات).

وقام أشخاص مطلعون على القضية باطلاع «هيومن رايتس ووتش» على الخطب التي ستستخدم كأدلة على التحريض على العنف. ولكن المنظمة استدركت «علي سلمان لم يمثل أمام قاض في جلسة علنية للنظر في احتجازه، ولم تقدم الدولة أي معطيات عن مبررات اتهامه بالتحريض على العنف عبر الخطب المذكورة». وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها «قامت بمراجعة الخطابات ولم تعثر فيها على أي عبارات تحرض على العنف بشكل مباشر، بل إنها عثرت في اثنين من الخطابات على تشجيع على العمل السلمي».

تكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين طرف فيه، الحق في حرية التعبير.

كما تنص المادة 9 (3) من العهد على أنه «لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة». وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المستقلين التي تراقب الالتزام بالاتفاقية في تعليق عام إنه «ينبغي أن يكون الاحتجاز قبل الإحالة إلى المحاكمة إجراء استثنائياً وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن». وأكدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يكون الاحتجاز الأوّلي لشخص مشتبه بضلوعه في جريمة ما مبرراً بوجود شبهة معقولة بتورطه في ارتكاب الجريمة.

العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً