قضت محكمة مغربية بتغريم الدولة 50 ألف درهم (4500 يورو) لمصلحة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» على خلفية «المنع التعسفي» لأحد أنشطتها، وهو الحكم الثاني من نوعه لصالح الجمعية مقابل 60 منعاً في غضون ستة أشهر. وقال مسئول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية مغربية إن «الجمعية استعانت بمفوض قضائي لتسجيل محضر معاينة للمنع مرفوق بصور إغلاق المركز، حيث كان سيقام النشاط، ومحاصرة الأمن له». ووفق الحكم المنشور على موقع الجمعية فإن المحكمة الإدارية حكمت ابتدائياً بأداء الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لفائدة الجمعية المدعية تعويضاً عن الضرر المعنوي قدره 50 ألف درهم (4500 يورو) وتحميلها رسوم الإجراءات القضائية. وبحسب المسئول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن «السريالي في الأمر حينما نقرأ الحكم هو أن دفاع الدولة طلب إلغاء الدعوى لكون معاينة المنع أو (إغلاق المركز) حسبما يصفه الدفاع، تم وقت صلاة الجمعة، والذي يكون معه الموظفون غائبين». وسبق للمحكمة الإدارية في العاصمة الرباط أن قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدفع وزارة الداخلية تعويضاً قدره 100 ألف درهم (9 آلاف يورو) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع إبطال قرار بمنع أحد أنشطتها.
العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ