قدم المحامي عبدالرحمن غنيم طعناً أمام محكمة التمييز يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم طرد مستأجر لعقار في السهلة وبنقض الحكم الصادر من محكمتي أول درجة والاستئناف، وبإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
وقال غنيم في شرح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بغية الحكم بفسخ عقد الإيجار موضوع التداعي والمبرم بينها وبين الطاعن، وطرد الطاعن من عقار بالسهلة من المنامة باعتبار أن يد الطاعن على العقار يد غاصبة بدون سند قانوني وتسليم العقار للمطعون ضدها بما عليه من مبان ومنشآت وإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مبلغ 5100 دينار كتعويض عن الضرر الذي لحق المطعون ضدها بوضع الطاعن يده على العقار بدون سند منذ نهاية العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى والمصروفات.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضت بموجبه «بانتهاء عقد الإيجار وطرد المدعى عليه من العقار وتسليمه للمدعية بما عليها من مباني ومنشآت ورفضت ماعدا ذلك من طلبات الدعوى وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، فلم يرتضِ الطاعن هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، لكن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال المحامي غنيم إن الحكم قد انتهى بإخلاء الطاعن من العين موضوع التداعي على سند أن العين موضوع التداعي تقع بمنطقة السهلة وهي من المناطق الواقعة خارج محافظة العاصمة ولا يسري عليها الامتداد القانوني، وهو ما يخالف القانون وتطبيقه، عملاً بما نصت عليه صراحة المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار والتي جرى نصه على أنه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته».
وقد قضت المحكمة الدستورية بجلسة بحكم في 25 يناير/ كانون الثاني 2012 بأن «مقتضى نص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 أنه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، يكون كل مستأجر لعقار أياً كان نوع هذا العقار، وأياً كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته»، وقضت في حكمٍ آخر بأن «أحكام تجديد عقد الإيجار الفضاء ينظمها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار باعتباره القانون الذي يتضمن القواعد القانونية الخاصة بتجديد عقود إيجار العقارات ومن ثم تسري أحكامه وحدها في هذا الشأن إذا ما تعارض أي منه مع النصوص المنظمة للإيجار بوجه عام الواردة بأحكام القانون المدني إعمالاً لقاعدة الخاص يقيد العام كما تسري أحكامه وحدها دون تلك الأحكام السابقة على تاريخ العمل به وهي تلك الأحكام الخاصة بقواعد تحديد عقود إيجار الأماكن المبنية التي وردت في قوانين الإيجارات الصادرة بإعلانات سابقة على هذا التاريخ بعد أن نسخت بأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 وذلك إعمالاً لقاعدة أن اللاحق ينسخ السابق.
العدد 4517 - الأحد 18 يناير 2015م الموافق 27 ربيع الاول 1436هـ