العدد 4515 - الجمعة 16 يناير 2015م الموافق 25 ربيع الاول 1436هـ

ثاني حكم براءة لرئيس نقابة من تهمة الاحتيال

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

16 يناير 2015

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية ببراءة رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين في واحدة من قضايا بيع الأدوات الإلكترونية والكهربائية في محل يملكه رئيس النقابة، وذلك لعدم كفاية الأدلة. ويُعد هذا ثاني حكم بالبراءة تصدره المحكمة على المتهمين الثلاثة في غضون ثلاثة أشهر، لتشككها في أدلة الاتهام.

في هذه القضية كانت سيدة، قد تقدمت ببلاغ أفادت فيه بأنها اشترت من المحل الذي يملكه رئيس النقابة هاتف نوكيا وكمبيوتر بـ800 دينار، وبعد دفع عدة أقساط اتصلت بالمحل لتسأله عن الباقي عليها فأخبروها أنها مدينة بأربعة آلاف دينار، وقالت إنها عندما اعترضت أخبروها أن بينها وبينهم عقداً، فتقدمت ببلاغ تتهمهم فيه بالاحتيال عليها وجعلها توقع ورقة على بياض كتبوا فيها بعد ذلك بيانات العقد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما تحصلا بطرق احتيالية على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وللمتهم الثالث (رئيس النقابة) أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليها.


صدور ثاني حكم براءة لرئيس نقابة عمالية من تهمة الاحتيال لعدم كفاية الأدلة

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية ببراءة رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين في واحدة من قضايا بيع الأدوات الإلكترونية والكهربائية في محل يملكه رئيس النقابة، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

ويُعد هذا ثاني حكم بالبراءة تصدره المحكمة على المتهمين الثلاثة في غضون ثلاثة أشهر، لتشككها في أدلة الاتهام.

في هذه القضية كانت سيدة من جنسية عربية، قد تقدمت ببلاغ أفادت فيه بأنها اشترت من المحل الذي يملكه رئيس النقابة هاتف نوكيا وكمبيوتر بـ800 دينار، وبعد دفع عدة أقساط اتصلت بالمحل لتسأله عن الباقي عليها فأخبروها أنها مدينة بأربعة آلاف دينار، وقالت إنها عندما اعترضت أخبروها أن بينها وبينهم عقداً، فتقدمت ببلاغ تتهمهم فيه بالاحتيال عليها وجعلها توقع ورقة على بياض كتبوا فيها بعد ذلك بيانات العقد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما تحصلا بطرق احتيالية على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وللمتهم الثالث (رئيس النقابة) أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليها. كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما ارتكبا تزويراً في المحررات الخاصة بالمحل المملوك للأول بأن ملآ العقد الموقع من المجني عليها على بياض بقصد الإضرار بها.

وفي 4 يوليو/ تموز 2013 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، فقامت النيابة بالطعن على الحكم بالاستئناف.

وقضت محكمة الاستئناف في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2013 ، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم البراءة وحكمت بالحبس سنة على المتهم الأول (رئيس النقابة)، وقدم المتهم معارضة على الحكم لصدوره غيابياً فقضت المحكمة بتأييد الحكم. قرر المستأنفان الأول والثاني اللجوء إلى محكمة التمييز التي قضت بوقف تنفيذ الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية.

وقالت المحكمة إنها باستعراض الدعوى وظروفها وملابساتها، فإنها ترى أن الأدلة القائمة في الأوراق قد أحاطها الشك بحيث أصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها باقتناع لإدانة المتهمين. وقالت إن تقرير خبير التزييف والتزوير بشأن إعادة المأمورية، لإعادة فحص العقد والفاتورة محل التعاقد انتهى إلى أنه رغم وجود خلل في التنسيق الكتابي، وحشو بعض البيانات وكتابة عبارات لا لزوم لها، إلا أنه لا يستطيع بيان ما إذا كان توقيع المجني عليها كان على بياض بورقة العقد من عدمه.

وإذا كانت المحكمة تتشكك في سلامة أقوال المجني عليها، بشأن التوقيع على مستندات الشراء على بياض، دون الوقوف على حقيقة الثمن، مع خلو الأوراق من دليل قاطع تطمئن إليه المحكمة على ثبوت الاتهام في هذا الشأن ، بما لا تكتمل معه أركان جريمة التزوير محل الاتهام، ومن ثم تتشكك المحكمة في صحة الاتهام وثبوته.

وقالت المحكمة إنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهم إلى المتهم، وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام. كما أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تنبني على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المعارضين مما أسند إليهما.

العدد 4515 - الجمعة 16 يناير 2015م الموافق 25 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 5:45 ص

      براءة براءة

      احسينو يوم يضرب الخال أقحطة براءة براءة

    • زائر 14 | 3:11 ص

      شئ طبيعي

      شئ طبيعي و متوقع ان يحكم بالبراءة و التمهيد لذلك كان بالافراج عنه تحت حجج واهية و رجوعه للعمل باحتفال و كأنه محرر القدس!! بل و اسمرارة في نشاطه ضمن الاتحاد العمالي الذي اسسه و لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين و آخرها كان يوم الخميس الماضي مع وزير العمل!!!
      لو كان شخصاً قبض عليه للاشتباه بعلاقته بقضية سياسية و خرج من السجن هل سيحدث له ذات الامر؟

    • زائر 13 | 2:28 ص

      كم أسعار الأشياء حاليا في الأسواق؟

      أولاً : يجب ذكر أسعار الأشياء التي تم بيعها ومقارنتها مع الأسعار الحالية في الأسواق ومن ثم سيتم من هو الحرامي ومن هو المغفل وكيف تم التوقيع على ورقة بيضاء .. ثانياً : هل هو رئيس نقابة و المحل يتعاق بالنقابة او لا و إذا كان المحل شخصي يجب ذكر أسم المحل لا ذكر ما يرئسه او يعمل لديه . ثالثاً : ربما و اكرر ربما يوجد إتفقا بين البائع و المشتري و من ثم تم نقض الإتفاق من جانب أحد الأطراف .. والله العالم .... تحليل أخوكم العالي

    • زائر 12 | 2:25 ص

      !!

      حكم براءة وعرفنا ، زين وشلون عن العقد المبلغ المزور ، ملزوم الزبون يدفعه لو شنو وضعه بالضبط ؟

    • زائر 5 | 10:48 م

      كن مواليا وفعل ماشئت

      كن مواليا وفعل ماشئت.....هنا البحرين

    • زائر 3 | 9:53 م

      اني حكم براءة لرئيس نقابة من تهمة الاحتيال

      معروف الحكم من زمان براءة
      لاحول الله

    • زائر 2 | 9:44 م

      ولا تتعدل !!

      هي ردت علي هذا المحتال !! عندكم تقرير الرقابة المليئ بال.... وال.... ومافي احد يحاسب احد !!

اقرأ ايضاً