تساءل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن مصير نظام العمل بالمجالس البلدية بعد تجريدها من صلاحيتها في تناقض مع قانون البلديات رقم (35) الصادر سنة 2001 في المادة (22): "يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به. ويكون لرئيس المجلس البلدي الإشراف عليهم. وتدرج بميزانية البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس".
وقال أن أوامر الصرف والدفع للهيئات البلدية يكتنفها كثير من الغموض الذي يهدد كيان الهيئات البلدية نحو مزيد من تقزيم دورها حيث أكد القانون في المادة (2) على الشخصية الاعتبارية للهيئات البلدية نحو الاستقلال المالي والإداري وذلك توافقاً مع مفهوم توزيع الاختصاصات وفقاً للامركزية الإدارية بهدف تخفيف الأعباء على سلطة المركز، هذا بالإضافة إلى إشراك المجالس المنتخبة في اتخاذ القرار في نطاق المنطقة البلدية.
وتابع المرباطي أن مفهوم توزيع الاختصاصات تأسست عليه جميع المحليات والبلديات في الدور الديمقراطية من منطلق أن المواطن شريك أساسي في اتخاذ القرار في إدارة شؤونه المحلية من خدمات وحاجيات يومية عبر ممثليه في المجالس المنتخبة... هذا ما أكدت عليه الحكومة مؤخراً في افتتاح جلسة مجلس النواب أننا مقبلون على مزيد من الديمقراطية، إلا أن ما حصل من تجريد للمجالس البلدية مالياً يتعارض مع توجه الحكومة المستقبلي.
والبيِّن من مفهوم المادة (22) سالفة الذكر أن اعتمادات مالية توضع تحت تصرف رئيس المجلس مباشرة وذلك لمواجهة نفقات حسن سير المجلس البلدي، إلا أنه في الوقت الراهن تمت مخالفة أحكام هذه المادة من قبل وزارة المالية بإجراء المعاملة سواءً كانت على صعيد أوامر الصرف أو الدفع مباشرةً منها، مما يضرب بعرض الحائط أحكام تلك المادة بالإضافة إلى عدم الاعتداد بمبدأ الاستقلال الذي كفله الدستور والقوانين.
وأكد أن سحب تلك الصلاحيات من رؤساء المجلس بعيداً عن الدستور والقانون جعل المجالس ترفض هذا الإجراء الذي جعل دور رؤساء المجالس هامشياً لا قيمة له حيث أن الشخصية الاعتبارية للمجالس البلدية تتجلى في كونها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وواصل: لقد نظم القانون ولائحته التنفيذية تجليات تلك الاستقلالية ومنها أن يتصرف رئيس المجلس مباشرة باعتمادات مالية توضع تحت يده، فبمجرد أن يتم تجريده من هذه الصلاحيات فيصبح وجوده رمزياً.
وأضاف رئيس اللجنة أن التخبط الذي حصل بالنسبة للإجراءات المالية نسف صلاحيات الرئيس التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية حيث أكدت المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات حول صلاحيات المجلس البلدية الفقرة (ج): "الأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة للمجلس البلدي في ميزانية البلدية وذلك لمواجهة النفقات".
معلقاً: هذا يؤكد أن رؤساء المجالس البلدية تم انتزاع الحق القانوني منهم وبشكل غامض دون مسوغ قانوني وهو ما مس مبدأ الاحترام المتبادل بين المجالس المنتخبة وفق الإرادة الشعبية والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وتساءل رئيس اللجنة المالية والقانونية عن مصير المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي جاءت ترجمةً واضحةً للسلطة الرقابية للمجالس البلدية في سبيل ضمان حسن سير المرافق العامة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وهي: "يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية".
وفي الختام طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية السادة النواب بضرورة التصدي لهذه التحولات غير القانونية التي لم نشهد لها مثيلاً في التاريخ الحديث للمجالس البلدية، مؤكداً أن أعضاء المجالس البلدية متمسكون بالمكتسبات التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وكانت أولى تجلياتها الانتخابات للمجالس البلدية ومن هذا المنطلق لا يجوز المساس بتلك المكتسبات الوطنية.
خربت
حبيبي فلوس مافي تقشف ولاتسوي ليك سوالف تبون تلعبون في الميزانيه لا .
يادافع البلاء
ويش فيك عورت راسنا كل يوم ليك سالفة أقول أستريح بس