العدد 4512 - الثلثاء 13 يناير 2015م الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ

«الاستئناف» تؤيد طلاق بحرينية من زوجها بعد هجرانها لأكثر من سنتين

قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، برئاسة الشيخ منصور حمادة، وعضوية الشيخ علي المبارك، والشيخ صلاح الستري، وبحضور أمين السر علي إبراهيم عبدالله حسن، بتأييد الحكم الصادر بتطليق بحرينية طلقة واحدة بائنة بعد أن هجرها زوجها لأكثر من سنتين وتزوج بأخرى وألزمت المحكمة المستأنف بأن يؤدي لها مؤجل مهرها وقدره ألف دينار.

وعن وقائع الدعوى، قالت المحامية هدى عيسى الشاعر إنها قدمتها بصفتها وكيلة عن المدعية التي تزوجت من المدعى عليه، لكنه وبعد فترة هجرها وتزوج بأخرى وتركها معلقة لأكثر من سنتين، وذكرت الشاعر في دفوعها أنه من المقرّر فقهاً «إذا هجر زوجته كلياً فصارت كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بأحد أمرين: إما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج بآخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو أمكنه أن يطلقها بطلبها ذلك ويقع بائناً أو رجعياً بحسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها أو عدمه».

وأضافت الشاعر أنه لما كان هجر الزوج لزوجته بما لا تتحمله بغير مسوغ شرعي يعدّ ضرراً من الأذى ويندرج في أفعال الأضرار التي تبرر التطليق للهجر وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالتطليق للهجر على ما قرره من ثبوت هجر المدعيّة منذ أكثر من سنة، وتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة بما تستخلص معه المحكمة أن هذا الهجر بحد ذاته هو نوع من أنواع الضرر الموجب للتطليق الجبري على الزوج ولاسيما أن المدة قد استطالت أكثر من سنتين ومازال الهجر قائماً إلى حين رفع الدعوى، ما أوقع ضرراً بالغاً بالزوجة بحيث تخشى على نفسها من الفتنة، ولا ريب أن هجران الزوجة وترك مقاربتها أمر منهي عنه شرعاً خشية وقوعها في الحرام وهو حق لها على الزوج كالنفقة وسائر الحقوق الأخرى التي تحتاج إليها بل هو أشد أنواع الضرر وأن الهجر الذي حدده الشرع موفور الثبوت بالبينة الشرعية والتي جاءت شهادة عيان على وقائع الهجران وبه يتحقق شرط التطليق الجبري على الزوج بسبب الهجران.

وأوضحت وكيلة المدعية أن الحكم قد قررّ في حيثياته أنه «مضافاً إلى أن الثابت بالبينة والمستندات عدم أمانته عليها لاستيلائه على أموالها بطريق الغش»، ومن ثم لا يكون مقبولاً من المستأنف قوله ان الهجر كان بسبب المستأنف ضدّها، لأن استيلاءه على أموالها وتركها لدى أهلها مدة جاوزت العامين بلا نفقة ومطالبته بمبلغ 9 آلاف دينار مقابل طلاقها خلعاً يدحض مسلكه حيالها، مضافاً إلى أنه لم يستطع إثبات ما ادعاه من أن الهجر كان بسبب منها، فيما أشارت إلى أن حكم أول درجة قد قضى بإلزام المستأنف أن يؤدي للمستأنف ضدّها مؤخر الصداق ألف دينار، حيث لم يثبت قبض هذا المؤخر ولم يقدّم المستأنف ما يفيد أداءه أو إسقاطه.

العدد 4512 - الثلثاء 13 يناير 2015م الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً