قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بتعويض والد طفل صدمته سيارة حين عبوره المشاة، وتسببت له بعجز مستديم قدرته التقارير الطبية بنسبة 70 في المئة من العجز الكلي، بتعويضه بمبلغ 50 ألف دينار، فيما رفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به شركة التأمين في مطالبتها بتخفيض مبلغ التعويض.
وأفادت وكيلة والد المصاب المحامية هدى الشاعر، أن ملابسات الدعوى تتلخص في تسبب مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين المستأنف ضدها والبوليصة سارية المفعول بحادث نجم عنه إصابة الابن القاصر، وكان سبب الحادث إهمال وعدم عناية من سائق السيارة. علماً أنه قد لحقت بالابن إصابات بدنية متعددة فصلها التقرير الوارد من اللجان الطبية ليقدر في ختامه نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ 70 في المئة من العجز الكلي.
وأوضحت الشاعر أنه إثر وقوع الحادث تم رفع دعوى في مواجهة شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة بالحادث للمطالبة بالتعويض عن الضرر بواقع 20 ألف دينار لصالح والد المصاب عما تكبده من ضرر مادي متمثلاً في تكلفة علاج ابنه واحتياجات تعليمه وتأهيله بعد أن ألم به تخلف عقلي بسيط إثر الحادث، وبولايته عن ابنه القاصر المصاب مبلغ وقدره 80 ألف دينار عن الأضرار الجسدية والعجز والضرر المعنوي الذي ألم به، وأخيراً بولايته عن القصر الآخرين إخوة المصاب لكل منهم 5 آلاف دينار عما تكبدوه من ضرر معنوي.
وقالت: بعد تداول الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة حكمها القاضي بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعين مبلغ 48 ألف دينار يوزع طبقاً للثابت بالأسباب وتضمينها الرسوم والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين ديناراً أتعاب محاماة.
وعقبت المحامية الشاعر بأن «الحكم لم يلقَ قبولاً من المدعين لعدم تناسب التعويض مع حجم الضرر الذي ألم بهم على نحو لا يجبره مما حدا بهم لاستئناف الحكم وفي المقابل استأنفت شركة التأمين ذات الحكم دافعةً باشتراك الخطأ بين المصاب ومتولي الرقابة عليه مع خطأ قائد السيارة على سند من القول بأن المصاب كان وقت وقوع الحادث طفلاً لم يتجاوز الثانية عشر من عمره وقد عبر الشارع في مكان غير مخصص لعبور المشاة دون رقابة من ذويه عليه، الأمر الذي يستتبع النزول بمبلغ التعويض عن الحد المحكوم به.
وفندت المحامية هدى الشاعر هذا الدفع بردها الذي استند إليه الحكم، حيث أنه بالرجوع لتقرير الحادث الصادر من الإدارة العامة للمرور، فإنه لم يذكر بأن الابن المصاب عبر الطريق في غير المنطقة المخصصة لعبور المشاة، ومن ثم صدمته السيارة.
مردفةً: وبالوقوف على الحكم الجنائي نجد بأنه جاء في حيثياته إقرار المتسبب بالحادث الذي اطمأنت له المحكمة وبصدوره بمحض إرادته وهو سيد الأدلة بأنه قد تسبب بخطئه المنفرد الناجم عن عدم التزام العناية والاحتياط اللازمين في إصابة الابن.
واختتمت الشاعر بأن المحكمة الاستئنافية العليا المدنية بدائرتها الرابعة برئاسة القاضي مجدي زكي وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى عبدالرحمن، قضت بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض للمستأنف بولايته عن ابنه المصاب ليصبح المبلغ خمسين ألف دينار بدلاً من أربعين ألف دينار وتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف المُقابل المرفوع من قبل شركة التأمين برفضه وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
العدد 4511 - الإثنين 12 يناير 2015م الموافق 21 ربيع الاول 1436هـ
مهزله
حياة الانسان لاتقدر بثمن ،،،وليس هناك أيّاً كان يستطيع ان يقدر ثمنها
،،من الذي يقبل بإحداث العجز فيه مقابل هذا الثمن المادي ؟؟؟!!جوابك راح يكون (ولا بمليون)حقاً مهزله
غريب
من عنده 50 الف دينار هالايام
اقرأ عدل
من شركة التأمين
مهزله
نسبة العجز 70% وهذا المبلغ قليل في حقه. الفلوس ماتعوض الصحة. الله يقومه بالسلامة ويقر عين اهله ببركة محمد وآل محمد
محامية
المبلغ قليل مقارنة بنسبة العجز الكبيرة.
اخي " مواطن" ليس هناك الزام في القانون المدني البحريني بنسبة ثابتة للتعويض في مثل هالحالات ، وانما ترجع نسبة التعويض المقررة إلى تقدير القاضي لحيثيات الدعوى ونسبة الضرر.
كان الله في عون الصبي.
يا للاسف
والله رخيصة حياة الانسان في هالبلد عجز 70 % يعني عجز كلي...
الله المستعان
مواطن
حتى هذا بتساومون عليه ان اعتقد المفروض ان يكون مائة في المائة اذا كان العجز كلي(ويعني 100% يعني 100 ألف دينار ) أو عند الوفاة أما اذا حدد العجز 50% فيعني 50 ألف دينار وأذا كان العجز 70% فيعني التعويض يجب ان يكون 70 ألف دينار وهكذا على نسبة العجز على حسب التقرير الطبي وان يكون التقرير الطبي من يد اطباء متخصصين
عجل وين الام
بعد ماراحت الصحه الفلوس ماتفيد .الله يعينه ويشافيه. ويحنن القلوب عليه تخدمه وتسليه