أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015)، تعديلاً قانونياً يقضي بالحبس والغرامة التي تصل إلى 5 آلاف دينار، للجرائم المتعلقة بالاحتيال.
وخلال جلسة أمس انقسم عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى فريقين، أحدهما مؤيد للتعديل المقترح على مشروع القانون، وهو الرأي الذي قادته رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي، ودافعت عنه، بينما الفريق الآخر دعا إلى العودة إلى النص الأصلي في القانون، إلا أن غالبية الشوريين أقروا بالموافقة على التعديل.
وقالت تقوي إن الغاية من المشروع هو الحماية الجنائية للمغرر بهم من جرائم الاحتيال والنصب تحت مسمى الشركات الوهمية، التي تستثمر في أموال المواطنين والمقيمين في البحرين، وحماية الوضع الاقتصادي».
وذكرت أن هناك مجموعة كبيرة من التشريعات النافذة داخل البحرين تعالج هذه الأفعال باشتراطات قانونية لمزاولة الأنشطة المالية والاستثمار، وتعاقب المخالفين فيها بجزاءات شديدة، مثل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
هذا، وأيدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل نص المادة الأولى من القانون المذكور، والإبقاء على المصطلحات الواردة في النص الأصلي، لأنها أكثر دقة وشمولاً مما ورد في النص المقترح، حيث إن مصطلح «مال منقول» الموجود في النص الأصلي أعم وأشمل من مصطلح «النقود» الوارد في النص المقترح، لذا ترى اللجنة الإبقاء عليه، وكذلك من الأفضل الإبقاء على مصطلح «سند» الوارد في النص الأصلي وعدم استبداله بمصطلح «سند دين» أو «سند مخالصة به» فالمصطلح الأول «سند» يشمل كل أنواع السندات.
وذكرت اللجنة أن «مصطلح «تدليساً» الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع قد يثير اللبس والغموض عند تطبيق النص وتفسيره، ومعناه استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، فهو يعيب إرادة المتعاقد ويجعل العقد قابلاً للإبطال، ويعد تدليساً السكوت عمداً عن واقعة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بذلك».
وأفادت بأن «التدليس بهذا المعنى يختلف عن الاحتيال الذي هو عبارة عن كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها بث الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية واختياراً».
واقتنعت اللجنة كذلك بمبررات حذف المادة الثانية (391 مكررًا) المقترحة، لأن نص المادة المذكور لا يتضمن نتيجة إجرامية محددة، وأنه على فرض أن هذه النتيجة موجودة فهي تكمن في الاستيلاء على مال مملوك للغير، وإن نص المادة يكون بهذه الصورة تكراراً لصور الاحتيال الواردة في نص المادة (391) من مشروع القانون».
إلى ذلك، رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن «التعديل الوارد على المادة لم يحقق أي جديد، إلا تعديل الغرامة التي وصلت إلى 5 آلاف دينار، لذلك نوصي برفض المقترح و الإبقاء على النص الأصلي».
فيما ذكر النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن «المادة تتكلم عن الاحتيال فقط، ولم تتكلم عن جميع الجوانب الأخرى في الجريمة، واللجنة ألغت مادتين، وبقي النص الأصلي بإضافة تشديد الغرامة وتخفيف عقوبة الشروع، ولا سبب لتشديد الغرامة وتخفيف العقوبة».
وبيّن أن «هذه المادة عندما كتبت من قبل إحدى الزميلات في الفصل السابق، ولم ندخل التعديل على قانون العقوبات، وعندما ذكرت الاستثمار الوهمي لم يكن المجلس أقر التعديل الشامل على قانون مصرف البحرين المركزي وقانون العقوبات. وهذه المادة تتحدث عن الاحتيال فقط وليس عن كل الجرائم، والمشرع حدد عقوبة الحبس بأنها كافية».
العدد 4510 - الأحد 11 يناير 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1436هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،سؤال بسيط ل نواب المجلس ،،ما هو عقاب من سرق الاراضي والبحار ،،افيدونا جزاكم الله خير جزاء ،،السلام عليكم .
هههههههههههههههههههههههههههه
امصدقين روووحهم ههههههههههههههههههههههههههههه