العدد 4509 - السبت 10 يناير 2015م الموافق 19 ربيع الاول 1436هـ

المرباطي: تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تخلو من ملاحظات جوهرية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أصدر تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية للبلديات وديوان وزارة البلديات مع عدم صحت ما ورد فيها من قوائم مالية.

وقال المرباطي: إن العمل المالي والمحاسبي في العمل البلدي يتمحور في إطار فلسفة الصرف أما نيابةً عنه أو خدمةً للبلديات وعلى هذا الاساس يجب أن توعد قوائم بيانات الحسابات الختامية للبلديات وديوان وزارة البلديات على تلك الفلسفة, وكم هو معلوم أن الحسابات الختامية للهيئات البلدية (المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية ) وديوان الوزارة يتم تسليط الرقابة المالية والادارية علية من قبل ديوان الرقابة بحسب أحكام المادة (4)_ الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في قانون ديوان الرقابة المالية والادارية حيث ولوحظ أن تقارير ديوان الرقابة تخلو من تلك الملاحظات التي تدخل في صميم مهنتيه, خاصةً أنه يعد تقريراً نظامياً سنوياً على أعمال البلديات وهذا عادةً ما يتم أسناده إلى الشركات المحاسبة للقيام نيابةً عن ديوان الرقابة المالية والادارية في التدقيق والرقابة على الجهات العامة الخاضعة له، أو يتم أسناد مهمة خاصة للرقابة على ملف بعينة حيث يتكفل الديوان بهذه المهمة.

وقال رئيس اللجنة : إننا لم نلاحظ من الديوان القيام بتسجيل ملاحظاته في التقارير السنوية والتي وصلت إلى التقرير الحادي عشر فيما يتعلق بالأعمال التي تؤدى نيابةً عن البلديات ومنها على سبيل المثال المركز البلدي الشامل والذي يعمل كما هو متصور نيابةً عن البلديات ومركز التدريب البلدي ومصروفات نظم الحاسب الآلي سواء من شراء برامج أو شراء أجهزه وخلافة بالإضافة إلى أن أدارة الخدمات البلدية المشتركة لا تٌسجل أعمالها في الحساب الختامي للبلديات, الأمر الذي يؤدي إلى عوار في مهنية التقارير باعتبار أن جميع الاعمال النيابية عن البلديات تحمل تكاليفها على صندوق الموارد البلدية المشتركة والذي يجب على وزارة البلديات اطلاع المجالس البلدية حول تلك المصروفات حينما يتم أعداد الحسابات الختامية وذلك وفقاً لإحكام المادة (34) من قانون البلديات (( يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي )) باعتبار أن ميزانية البلديات يتكفل بها حساب صندوق البلدية المشتركة وذلك وفقاً لإحكام المادة (35) من قانون البلديات، وهذا الامر لم يتناوله تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية.

وأضاف المرباطي: أما بخصوص الأعمال التي تؤدى خدمةً للبلديات فكان يتم تحميل تكاليفها هي الأخرى على صندوق الموارد البلدية المشتركة منذ البدء الفعلي للعمل لوزارة البلديات تحديداً 1سبتمبر 2001. حيث كان من المفترض أن يخصص اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة لمواجهة نفقات الجهات التي تقدم خدمات للبلديات وكما هو معلوم أن دور وزارة البلديات لا يعدو كونه دوراً تنسيقياً بين البلديات الاخرى، وذلك تأسيساً على مبدأ الاستقلال المالي والإداري للهيئات البلدية وفقاً لإحكام لدستور.

وتابع المرباطي: أن الجهات العاملة خدمةً للبلديات وتحمل نفقات مصاريفها على صندوق الموارد البلدية المشتركة في ديوان وزارة البلديات ورواتب الموظفين والذي يقدر متوسط مصروفات ديوان الوزارة من البدء الفعلي بالعمل في الوزارة بواقع 4 مليون دينار يتم تحميلها على حساب صندوق الموارد البلدية بالإضافة إلى مصاريف المهرجانات والتي لا تعرض على المجالس البلدية حينما يتم أعداد مشروع الميزانية للبلديات بحسب مقتضيات أحكام المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي نظمه عملية الصرف من الصندوق وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية عند أعداد الموازنة العامة للبلديات، حيث لم تتناول تقارير ديون الرقابة المالية والادارية الحادية عشر تلك الملاحظات السالف بيانها .

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً