أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تعديلاً قانونياً على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، والذي يقضي بالحبس والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار لمن يستولي على مال نقدي أو سند عن طريق الاحتيال.
وينص التعديل القانوني على القانون بحسب ما أقرته اللجنة، على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول، أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه».
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل (11 يناير/ كانون الثاني 2015) التقرير الثاني للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع القانون المذكور.
وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنها تدارست مشروع القانون المذكور والذي يتألف من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، وقد تضمنت المادة الأولى النص على أن يستبدل نص المادة (391) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بنص جديد، وتضمنت المادة الثانية نصاً جديداً يضاف إلى قانون العقوبات، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس.
وذكرت أنها اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي، وذلك حرصاً على عدم إفلات المجرمين من العقاب. واقتنعت اللجنة بما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل نص المادة الأولى، والإبقاء على المصطلحات الواردة في النص الأصلي، «لأنها أكثر دقة وشمولاً مما ورد في النص المقترح».
العدد 4507 - الخميس 08 يناير 2015م الموافق 17 ربيع الاول 1436هـ
كله
كله هريج هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه