وجه عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد سؤالاً إلى وزير الصحة صادق الشهابي عن قراره رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي يفرض على صاحب المنشأة دفع مبالغ مالية سنوية قدرها (72) دينارًا عن كل عامل غير بحريني، و(22.5) ديناراً عن كل عامل بحريني.
واستفسر النائب بومجيد في سؤاله عن «الأسس والمعايير التي تم على أساسها استحداث رسوم جديدة على العمال نظير حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وهل تتوافق هذه المبالغ مع نوعية الخدمات المقدمة؟ وهل تشمل العلاج المجاني في المؤسسات الصحية الأهلية؟ وهل تم التباحث مع أصحاب المنشآت وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين والنقابات العمالية أو استبانة آرائهم، ودراسة انعكاس فرض هذه الرسوم على السوق والقطاع الصناعي والتجاري وعلى المواطنين من ناحية ارتفاع الأسعار أو تزايد معدلات البطالة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وعلى مستوى الصحة العامة للسكان؟ مع تزويدنا بالدراسات المعدة في هذا المجال».
وتطرق السؤال أيضًا إلى الجوانب الدستورية والقانونية، فـ «هل تم الأخذ برأي الخبراء الدستوريين والقانونيين قبل إصدار هذا القرار؟، ولماذا إصدار القرار في هذا التوقيت وبعد عامين ونصف من إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وفي ظل المناقشة الجارية في لجنة الخدمات بمجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب؟ وأيهما أفضل من حيث تحقيق المصلحة العامة؟».
هذا، وقد أعرب النائب عبدالرحمن بومجيد عن قلقه من تطبيق قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، مشيرًا إلى تلقيه شكاوى من أصحاب المنشآت، ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تكبدهم خسائر مالية جراء دفع رسوم إضافية على العمال المواطنين والأجانب، في ظل معاناة الاقتصاد من صعوبات وتحديات بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، وانعكاساته السلبية على الموازنة العامة للدولة.
وحذر بومجيد من وجود شبهة مخالفة دستورية في هذا القرار بفرض رسوم إضافية على أصحاب العمل، منوهًا إلى نص المادة (107) من دستور مملكة البحرين في الفقرة الأولى على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون»، موضحًا في الوقت ذاته أن المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 تنص على أن «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أيّاً كان عددهم، طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير»، من دون أن تذكر فرض رسوم أو تحددها.
وعن التبعات الاقتصادية والاجتماعية لقرار وزير الصحة، أشار النائب بومجيد إلى تخوفه من إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين أيّاً يكن عدد العاملين فيها بتحمل أعباء مالية إضافية عن الموظفين، مؤكدًا أن المواطنين يستفيدون من الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بشكل مجاني ومن دون دفع أي رسوم، فلماذا يدفع صاحب المنشأة 22.5 دينارًا سنويًّا عنهم؟! كما أن العامل الأجنبي لا يزور المراكز الصحية كل أسبوع لتتحمل المنشأة عنه هذه الرسوم المبالغ فيها، والمقدرة بـ 72 ديناراً سنويًّا، وعلى أي أساس تم تحديدها؟!
وقال النائب بومجيد إن الرسوم الجديدة في سوق العمل قد تترك تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، لانعكاسها على زيادة نفقات المنشآت الصناعية والتجارية، ما قد يضطرها إلى تسريح العمالة أو تخفيض رواتبهم أو إغلاق المنشأة، لافتًا إلى عمل أكثر من 441 ألف عامل غير بحريني في القطاع الخاص ونحو 54 ألفاً و193 عاملاً بحرينيًّا.
العدد 4506 - الأربعاء 07 يناير 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1436هـ
مع
مع التأمين الصحي للاجانب
وضده للبحرينيين