العدد 4506 - الأربعاء 07 يناير 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1436هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية

برئاسة وزير العمل وعضوية 16 عضواً

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 2 لسنة 2015 بإنشاء مجلس يسمى «مجلس السلامة والصحة المهنية»، يشار بكلمة «المجلس»، يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وجاء في القرار:

المادة الاولى:

ينشأ مجلس يسمى «مجلس السلامة والصحة المهنية» ويشار إليه في هذا القرار بكلمة «المجلس» يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

المادة الثانية:

يشكل المجلس برئاسة جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل.

وعضوية كل من:

1. محمد علي الأنصاري، الوكيل المساعد للشئون العمل - وزارة العمل نائباً للرئيس

2. محمد ساجد إظهار الحق، نائب الأمين المالي لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً

3. عادل حسن العالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً

4. عبدالباسط محمد عبدالمحسن، المستشار القانوني بوزارة العمل عضواً

5. حسين علي الشامي، رئيس قسم السلامة المهنية - وزارة العمل عضواً

6. حسن يوسف علي، مستشار السلامة - ديوان الخدمة المدنية عضواً

7. العقيد علي محمد سعد الحوطي، مدير إدارة الحماية والسلامة - وزارة الداخلية عضواً

8. ميرزا سلمان خلف، مدير ادارة الرقابة البيئية - المجلس الاعلى للبيئة عضواً

9. أحمد خليل ابراهيم ، مدير دائرة الحريق والصحة والسلامة - شركة نفظ البحرين (بابكو) عضواً

10. مها صالح شهاب، أخصائية الصحة المهنية - وزارة الصحة عضواً

11. ياسر عبدالرحيم، مدير عمليات المصانع - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عضواً

12. محمد مهدي عبدالله الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضواً

13. علوي شبر عيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة - جمعية الصحة والسلامة البحرينية عضواً

14. محمد رسول بخش، نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية - الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضواً

15. محمد عبدالرازق الصديقي، القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الفني والمهني - وزارة التربية والتعليم عضواً

16. محمود أحمد عبدالرحيم، مدير إدارة الموارد البشرية - وزارة الأشغال عضواً

ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه

المادة الثالثة:

تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإذا خلا محل أي من الأعضاء لأي سبب يحلّ محله بذات الأداء من يمثل الجهة ذاتها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة الرابعة:

يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال المهام والاختصاصات الآتية:

1. اقتراح سياسة وطنية ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية.

2. اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير والوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العلم في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العربية الدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3. إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

4. إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العلم.

5. دراسة الاتقاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.

6. العمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

7. وضع واقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة والسلامة المهنية.

8. تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني.

9. التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لاقتراح القوانين واللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

10. التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القانون والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.

11 - تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

المادة الخامسة:

1. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.

2. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء كافة الذين حضروا الاجتماع.

3. يعين رئيس المجلس في أول اجتماع له مقرراً للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات في السجل المعدّ لذلك، وحفظ السجلات والمستندات، وغير ذلك من الأعمال التي تقضيها طبيعة عمل المجلس وتدخل في اختصاصه.

4- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لهؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.

المادة السادسة:

تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الأسباب الآتية:

1 - الوفاة.

2 - صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه.

3 - إذا انتهت خدمه بالجهة التي ينتمي إليها لأي سبب من الأسباب.

4 - إذا تقدم باستقالة بموجب طلب كتابي.

5 - التغيب عن حضور جلسات المجلس دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.

المادة السابعة:

يضع المجلس آلية لتنفيذ عمليه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.

المادة الثامنة:

يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية، والصناعية التي يحددها، على أن تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان والقواعد المنظمة لعملها

المادة التاسعة:

يرفع المجلس توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وعلى المجلس إعداد تقرير سنوي عن مجمل أعماله وما تم بشأنها يعرض على مجلس الوزراء

المادة العاشرة:

على كافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والأجهزة التعاون مع المجلس وموافاته بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لأزمة لمباشرة أعماله.

المادة الحادية عشرة:

يلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثانية عشرة:

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4506 - الأربعاء 07 يناير 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:52 ص

      خطوه ممتازه

      نتمنى من المجلس ان يكون جادا في اصدار القوانين والمتابعه والمحاسبه في حال عدم التنفيذ

اقرأ ايضاً