العدد 4505 - الثلثاء 06 يناير 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ

الاعتقال الكبير وازدواجية تطبيق القانون

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

الاعتقال الكبير عادةً ما يشمل الجموع الشعبية، بحجز حريتها داخل الوطن، فالبعض بالحجز والسجون، والتعذيب والاغتيال، والتمييز ضدهم، بالحرمان من الحقوق، وإيقاع أشد العقوبات عليهم، باسم القانون المغيب بالقرارات السياسية؛ والبعض الآخر يحبس نفسه في سجون الخوف من الحق، فيتملق السلطات، ليقتات على عذابات الوطن والمواطنين، وسرقة أقوات الآخرين، فالعدالة عنده تمييزه بما هو ليس حقه، طالما تم استلابه من المواطن الآخر، فلا غرابة حين ينكر على المواطن العريق مواطنته، فهو بذلك أسيرٌ ومعتقل، داخل دهاليز أحقاده، بما يمنع عليه حرية الاختيار.

وإنه لمن سفه العقل والأخلاق، والإنسانية لدى البعض، لا بل تنكُّرٌ لمبادئ دينهم، أياً كان هذا الدين، حين الحديث عن القانون كنص، والمطالبة بتطبيقه على الفريق الآخر، بغض النظر عن عدالة القانون، وصلته بفعل المُحَرَّض عليه، والابتهاج في ذات الحين، لإفلات بعضٍ من فريقهم، أي المتحدثين، من عقابه لذات الفعل أو لجرم أشنع.

وسنسوق بعضاً من النصوص القانونية كمثال لذلك، وهما في ذات القانون، وقرار إجراءات تنفيذه، ففساد تطبيق القوانين يثبت، بإثباته ولو في حالة واحدة، المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973، بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، تنص فيه المادة (7) «لأعضاء قوة الشرطة دائماً حق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام... ولهم حق حل الاجتماع في الأحوال التالية:

‌أ- إذا طلبت منهم ذلك لجنة الاجتماع المشار إليها في المادة السادسة.

‌ب- إذا خرج الاجتماع عن صفته المبينة في الإخطار.

‌ج- إذا وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.

‌د- إذا وقعت أثناء الاجتماع جريمةٌ من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو غيرها من القوانين النافذة المفعول.

وتنص المادة (10) البند (أ) على: «يُحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي هو من حق المواطنين وحدهم».

قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973، وردت في مادته الثانية الآتي: «يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973... المادتان...:

مادة (6) الفقرتان الثالثة والرابعة:

«كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.

ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للإشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية».

لاحظ القارئ الكريم، أن القانون في أصله رقم (18) لسنة 1973، أوكل لقوة الشرطة حل الاجتماع العام، في مادته (6)، وفي مادته (10) حظر على غير المواطنين الاشتراك في الاجتماعات ذات الطابع السياسي، ولم تأت فيه أية إشارة لموضوع حمل السلاح، وفي تعديله بقانون رقم (32) لسنة 2006، نصت الفقرة المضافة للمادة (6) بعدم جواز حمل السلاح ولو كان مرخصاً، بمعنى أن مسئولية السلطة الأمنية، تحقيق ذلك والتصدّي للمتجاوز، وحدّدت نصاً أن السلاح الممنوع حمله في الاجتماعات العامة حتى لو كان مرخصاً، يشمل الأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الصلبة والحادة والتي هي غير معتاد حملها في الأحوال العادية.

إلا أن القرار المتصل بالقانون عاليه، قرار رقم (57) لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973،... المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006، جاء فيه ما يلي:

المادة (2): «يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار (لجنة الاجتماع كما نصت عليه المادة (6) من القانون)،...

ز‌- منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي.

ح‌- منع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو المسيرات، ويعتبر سلاحاً كل من الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للإشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة التي لم تجر العادة على حملها في الحوال العادية».

هل لاحظت أيها القارئ الكريم أن صاحب القرار، حذف وأسقط مواد القانون وتعديلاته، وأبدلها بقراره، ليجعل مهمة منع غير المواطنين من المشاركة في المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي، ومنع كل من يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو المسيرات، على عاتق أعضاء لجنة الاجتماع.

وهنا أيضاً نرفع السؤال لكل ذي ضمير، هل مارست السلطة، وهي هنا الدولة، دورها الحيادي في تطبيق القانون بين المواطنين وبالتساوي أمام إجراءاته وعقوباته، ولا ننسى أن يشمل جواب السؤال، واقع التصرفات لفريقي شعب البحرين من جهة، وتصرفات الدولة تجاه كليهما من الجهة الأخرى، للأداء القولي وأداء الأفعال، منذ فبراير 2011 لغاية يومنا.

ألم يحمل الفريق الآخر، غير جماعة الدوار، السلاح الأبيض والعصي والأدوات الصلبة والحادة، وهي غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، وتحديداً العصي الخشبية والمعدنية، والألواح المسمرة والسكاكين والسواطير والسيوف، وجالوا بها الشوارع، واعتدوا على بعضٍ من العمالة الوافدة في مساكنهم وقت السحر، واشترك في ذلك الكثرة من مواطنين، وقلة من غيرهم، بل مارسوا دور رجال الأمن، في القبض والقضاء في العقاب، ولا نعتقد أن ذلك تم بالترخيص بالموافقة، على إخطار تقدّموا به بالأماكن والأوقات والفعل والغرض، وقد كان منهم من لم يكتفِ بعصيان الأمر الصادر بالتفرق، من قبل القوة التي تواجدت، بل دفعوا القوة صداراً بصدر، والقوة تتقهقر بانتظار أمر بالتصرف لم يصدر، وفريق آخر حشد العمالة الوافدة وبأجر، بكثرة غلبت على المواطنين، في اجتماع عام ومسيرة في الفاتح، وكرّرها لاحقاً في عراد، وأفراد تعدّوا على طائفةٍ في المجتمع بالمسّ بالعرض والمواطنة، وبما يؤدي إلى الفتنة والاحتراب الطائفي، لولا لطف من تعقل الطرف الذي همّه الوطن، وهناك من التجاوزات ما أبانتها التقارير الدولية التي ارتضتها السلطات، ولكن يبقى السؤال: أين كان القانون عن كل هؤلاء؟

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4505 - الثلثاء 06 يناير 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 5:20 ص

      القانون اعرج واعور

      القانون أصابه العوار واعرج ليس من اليوم بل منذ اليوم الاول لرزية الخميس ويوم السقيفة جذر وكرس هذه المأساة ومازالت تنخر في جسد الامة الاسلامية حتى يومنا هذا وما افرازات خروج جماعات متطرفة امثال داعش والقاعدة وغيرها الا من هذه المهازل والقوانين الحمقاء التى تطبق على ناس وناس . تما كما فعلت اليهود اذا سرق شريفهم تجاوز عنه واذا عامة الناس اقاموا عليه الحد .

    • زائر 17 | 4:32 ص

      لا اتوقع الرد على المقال

      أستاذ يعقوب اكاديمي وكتاباتة في غاية الروعه والابداع وهو عادة يضع السلطة في حرج ولا أتذكر من خلال كتاباته ان جاءه رد من السلطه لانه من الصعوبة بمكان ان يردوا عليه وان جاء الرد فهو رد ركيك لا يرقى بوزارة تمثل الدوله

    • زائر 16 | 2:33 ص

      بلد الاعتقال الكبير

      لم يسلم منكم احد ومامنكم الا واردها ، حتى لو كل الطائفة اعتقلتموهم فلن تمحو ذكرنا ولله الحمد

    • زائر 14 | 12:33 ص

      أحبائي في البحرين الجريح والله لنخجل من صمودكم وصبركم

      قلوبنا معكم وندعوا لكم لم نرى شعب صابر مؤمن مثلكم

    • زائر 13 | 12:29 ص

      ما يطبقون القانون الا علينا ....

      ... ونرى قدرة الله فيهم

    • زائر 12 | 12:11 ص

      اسعد الله صباحكم بكل خير

      لاول مره اعرف بهاكدا نصوص فى القانون البحرينى والله شى جميل لو يطبق برلمان 1973 بحدافيره ولكن اتسائل اين هائولاء الطفيليات امثال بما يحلو له تسميته ولد الرفاع والدوسرى وووو عن مواضيع منطقيه دو راة واضحه من عمالقه امثالك يا سيدى مقالاتك كلها فى الصميم بدون تحيز لطرف ما وطنيه بامتياز تهم الوطن والمواطن كما اتمنى من هائولاء ان يخرجوا من الروتين ...الدى يعيشون من حوله و التضليل واتهام الاخرين من غير وجه حق ويدشدخون باالقانون لا احد فوق القانون يا ترى هل القانون يسمح بحجز الشيخ الى ما لانهايه

    • زائر 9 | 11:39 م

      ذكرتني بسياج الايطاليين في ليبيا

      من فيلم عمر المختار لقطة السياج الذي ضربه الايطاليين على سكان ليبيا لكي يتمكنوا من حصارهم جيدا، وهذا فعلا ما نراه على ارض البحرين قرى مسيّجة ومحاطة بالأسلاك بالإضافة الى سيارات الشرطة المرابطة

    • زائر 15 زائر 9 | 2:06 ص

      مهتم

      بما أنك ذكرت السياج . فارجوا الإجابة . متى وضعت الدولة السياج حول الطرق الرئيسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 8 | 11:37 م

      شكرًا جزيلا

      إن المتتبع لمقالات الأستاذ يعقوب سيادي ليلمس مدى الحرفية والمهنية في كتاباته وما أحوج صحافتنا لمثل هؤلاء الكتاب الذين يسعون إلى توعية القراء وتأسيس صحافة حرة ونزيهة بعيدا عن الطأفنة وإثارة الأحقاد والنعرات والفتن .. نبارك جهودك يا أستاذ يعقوب ونحن بانتظار المزيد من مقالاتك

    • زائر 6 | 11:17 م

      حتى القوانين التي يسنّونها لا يستطيعون الالتزام بها

      اختراق لكل القوانين الدولية والمحلية وحسب ما نرى انه لا يوجد أي عمل بأي قانون وانما هو العمل حسب المزاج وحسب ما يقرّره المسؤولون وكل يوم القانون في واد.
      لا بل ادهى ان التصريحات على عدم امكانية تطبيق القوانين على الجلّادين فتلك والله الطامّة الكبرى

    • زائر 5 | 11:17 م

      مادام اليوم كله قوانين ونصوص وبنود ومواد نبقي نستفيد

      دخول نواب بحرينيين الى داخل الاراضي السوريه وعلى التراب السوري وبوجود حكومه سوريه منتخبه وشرعيه ..دخول غير شرعي وبدون اجراءات الدخول القانونيه للسلطات السوريه*لا ختم جوازت ولا جمارك* ولا هم يحزنون// والاعظم من دلك ارتدائهم ملابس عسكريه وبيدهم السلاح وتمويل ومساندة الارهابيين هناك لغرض قلب نظام الحكم هناك وبالقوه//تقريبا نفس التهمه *الكيديه* لشيخنا الشريف علي سلمان.. ادا السلطه هنا لا تريد ان تطبق القانون عليهم.. هل يحق للحكومه السوريه ان تطالب بهؤلاء لما قاموا به من جرم.

    • زائر 4 | 11:00 م

      كما قال صاحب تعليق 3

      بيض الله وجهك أستاذنا إختبار لوزير الإعلام الجديد

    • زائر 3 | 10:26 م

      المقال اختبار لوزير الاعلام الجديد

      بيض الله وجهك يا استاذنا الفاضل ونتمنى من وزير الاعلام الرد الموضوعي المقرون بالإثباتات وليس ردا انشائيا لغرض الرد . فالكاتب وضع النقاط على الحروب ورمى الكرة في ملعب الحكومة

    • زائر 2 | 10:08 م

      *الزبده* الان هل يحق لنا ان نرفع شكوى

      حسب ما ورد اعلاه ..قانون 18 لسنة 1973 الماده -ا- يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي هو من حق المواطنين وحدهم .. و بموجب التعديل حسب قانون 57 لسنة 2011 الماده -ز- منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات او المسيرات التي تتم لغرض سياسي.. السؤال الان التجمعات والتظاهرات والمسيرات **اختر لك وحده منهم* التي نظمت في -الفاتح- ومعظمهم غير بحرينيين *من كل قطر اغنيه*وبل شاركوا مشاركه فعليه.. عل يحق لنا ان نرفع شكوى ضد منظمي هدا التجمع..

    • زائر 1 | 9:53 م

      القانون في الثلاجة

      الموت تقدم تلك المحامية المشهورة بلاغا ضد ذلك النائب الساقط في الانتخابات والمحرض ضد مكون رئيسي شتما وتسقيطا في مذهبهم وقناعتهم وفي شرفهم فماذا حدث من ذلك التقديم حفظ البلاغات في ثلاجة الموتى ويقولون بان القانون على الجميع ونقول بان الوضع الإقليمي مائل بقوة مع الدولة لذلك زاد الوضع الحقوقي سوء فعليه سنستمر في صمودنا وعندما يحين وقتنا لن نسامح احد وخاصة الكبار سنقدم هم للمحاكم العادلة فلسنا نحلم وانما نسير لواقع نرغب بتغيره من عبيد لاسياد

اقرأ ايضاً