العدد 4505 - الثلثاء 06 يناير 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ

المرباطي يدعو الهيئات البلدية الثلاث لوضع «دليل مالي بلدي»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 يناير 2015

دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي الهيئات البلدية الثلاث إلى التحرك نحو دفع الجهات المختصة للعمل على وضع أنظمة لدليل مالي يختص بها، يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه ورقابة الدولة.

وقال المرباطي: «إن ضرورات المرحلة تتطلب الالتفات للجوانب المالية في العمل البلدي والدفع نحو تنميتها وتطويرها تعزيزاً لمبدأ الاستقلال المالي والإداري وفق متطلبات الشفافية مستندين بذلك للدستور والقوانين التي تكفل للهيئات البلدية صلاحيات واسعة في أنظمة مالية خاصة بها، وذلك لتفادي ما قامت به كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية بإجراء يودي إلى انحراف السلطة الإدارية في استعمال الحق بمسها الشخصية الاعتبارية لتلك الهيئات عندما ألحقت الأخيرة مالياً بوزارة المالية، الأمر الذي خالف قواعد توزيع الاختصاص وفقاً للمركزية الإدارية والمكفولة دستوريا كسمة من سمات الحضارية والتقدمية في الديمقراطيات العريقة».

وأضاف أن «الدستور والقانون كفلا للمجالس البلدية باعتبارها سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر بحسب أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (4) يتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي، وأن يدفع نحو وضع أنظمة لدليل مالي موحد خاص لجميع الهيئات باعتبار أعمالها تقتضي ذلك لتمتعها بالشخصية الاعتبارية وفقا للقاعدة الدستورية في المادة (50)، بالإضافة إلى المرسوم بقانون السالف بيانه المادة (2)، ونصت على أن (يكون للبلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري)، وأياً ما كان دور المجالس فإن صلاحيات المجالس يجب أن يظهر فيها بوضوح سلطته في رعاية الشئون البلدية وتدعيم اللامركزية الإدارية وتحقيقها فعلاً لا قولاً، ولتنفيذ ذلك قضت أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن الموازنة العامة المادة (3) سريان القانون (ب) «يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة ان يضع لها أحكاماً خاصة فيما يتعلق بموازنتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوقف وأحكام هذا القانون»، وتأسيسا على ما تقدم فإن الهيئات البلدية تخضع حينما تعد موازنتها وحسابها الختامي للقانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك بحسب الفصل الرابع - الموارد المالية البلدية - المادة (34) قانون البلديات مع عدم الإغفال أن المرسوم بقانون رقم (39) بشأن قانون الموازنة العامة للدولة المادة (58) نص على ان (يلغي القانون رقم (1) لسنة 1975)، الأمر الذي لا تتوافر فيه مبدأ نسخ القوانين».

العدد 4505 - الثلثاء 06 يناير 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً