العدد 4504 - الإثنين 05 يناير 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1436هـ

المرباطي يدعو الهيئات البلدية الثلاث إلى "دليل مالي بلدي"

البسيتين - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي الهيئات البلدية الثلاث إلى التحرك نحو دفع الجهات المختصة للعمل على وضع أنظمة لدليل مالي تختص بها، يكفل لها الاستقلال في ظل توجيهه و رقابة الدولة.

وقال المرباطي: إن ضرورات المرحلة تتطلب الالتفات للجوانب المالية في العمل البلدي والدفع نحو تنميتها وتطويرها تعزيزاً لمبدأ الاستقلال المالي والإداري وفق متطلبات الشفافية مستندين بذلك للدستور والقوانين التي تكفل للهيئات البلدية صلاحيات واسعة في أنظمة ماليه خاصة بها، وذلك لتفادي ما قامت به كلاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات و التخطيط العمراني ووزارة المالية بإجراء يودي إلى انحراف السلطة الإدارية في استعمال الحق بمسها الشخصية الاعتبارية لتلك الهيئات عندما ألحقت الأخيرة مالياً بوزارة المالية الأمر الذي خالف قواعد توزيع الاختصاص وفقاً للمركزية الإدارية والمكفولة دستوريا كسمة من سمات الحضارية و التقدمية في الديمقراطيات العريقة.

واسترسل المرباطي: إن الدستور والقانون قد كفل للمجالس البلدية باعتبارها سلطة إصدار اللوائح والقرارات و الاوامر بحسب أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 35 ) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة ( 4 ) يتولى السلطات في كل بلدية: ( أ ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار للوائح و القرارات و الأوامر و مراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي) أن يدفع نحو وضع أنظمة لدليل مالي موحد خاص لجميع الهيئات باعتبار أعمالها تقتضي ذلك لتمتعها بالشخصية الاعتبارية وفقا للقاعدة الدستورية في المادة (50) بالإضافة إلى المرسوم بقانون السالف بيانه المادة (2) ونصت على أن ( يكون للبلدية شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري ) و أيا ما كان دور المجالس فإن صلاحيات المجالس يجب أن يظهر فيها بوضوح سلطته في رعاية الشؤون البلدية وتدعيم اللامركزية الإدارية و تحقيقها فعلا لا قولا , ولتنفيذ ذلك قضت أحكام المرسوم بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم ( 3 ) لسنة 2007 بشأن الميزانية العامة المادة ( 3 ) سريان القانون ( ب ) (يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة ان يضع لها أحكاماً خاصة فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذ كانت طبيعة أعمالها لا تتوقف وأحكام هذا القانون) , وتأسيسا على ما تقدم فإن الهيئات البلدية تخضع حينما تعد ميزانيتها وحسابها الختامي للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1975 بشأن تحديد السنه المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك بحسب الفصل الرابع - الموارد المالية البلدية – المادة ( 34 ) قانون البلديات مع عدم الاغفال بأن المرسوم بقانون رقم ( 39 ) بشأن قانون الميزانية العامة للدولة المادة ( 58 ) نص على ان ( يلغي القانون رقم ( 1 ) لسنة 1975 ) الأمر الذي لا تتوفر فيه مبدأ نسخ القوانين.

وقال المرباطي أن طبيعة أعمال المجالس البلدية لا تتوافق وأحكام قانون الميزانية العامة للدولة هذا ما أكدته المادة (35): (( تتكون الموارد المالية للبلدية من: (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

(ب) المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها.

(ج) الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.

(د) التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها.

وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والاماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق ينشأ لهذا الغرض, وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء)).

والجدير بيانه في ما تقدم أن إيرادات البلديات والتي يتم تحصيلها وفقاً لمقتضيات المادة سالفة الذكر يختص بها حساب خاص بمعزل عن الحساب العمومي للدولة ويسمى صندوق الموارد المشتركة وذلك تأكيداً لمبدأ الاستقلال للهيئات البلدية حيث نص قانون الميزانية العامة للدولة المادة (10):

(أ‌) تنشئ الوزارة الحساب العمومي, وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:-

1-إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، ماعدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة.

ولم يغفل المشرع عن أن أعمال المجالس البلدية تختلف عن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى باعتبار أنها تعمل على قاعدة أن للمجلس سلطة إصدار القرارات والجهاز التنفيذي سلطة تنفيذها لذا كان لزاماً أن يخصها المشرع بقوانين ذات طبيعية تنحو نحو الاستقلال المالي والإداري تأكيدا على السالف بيانه فقد أكدت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات-صندوق الموارد البلدية المشتركة- المادة (77) : ((ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية)) .هذا وبالإضافة إلى المادة (42) من ذات اللائحة وتنص على أن: (( يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن, ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما وذلك بالنسبة للاعتمادات المالية المدرجة بميزانية البلدية)).

وختم المرباطي بدعوته المجالس الأخرى بضرورة العمل علي هذه الأنظمة وذلك للحيلولة دون تجريد المجالس البلدية من صلاحيتها المكفولة دستورياً وقانونياً وعدم ترك وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفرد بالإجراءات الغير قانونية وبيروقراطية نحو التضييق على الهيئات البلدية من مجالس بلدية وأجهزتها التنفيذية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً