أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم تسلم جهاز المساحة والتسجيل العقاري لخطاب ضمان التنفيذ لبعض عقود المشاريع من الموردين ضمن الفترة المحددة قانوناً.
وتنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على أن «يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي حدد المجلس مبلغه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه خطاب الرغبة المبدئية، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقدين من الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً».
من جانبه، تعهد جهاز المساحة بتفادي تكرار هذه الملاحظة مستقبلاً، مرجعاً سبب التأخير في الحصول على خطابات ضمان التنفيذ إلى «أمور خارجة عن الإرادة».
العدد 4504 - الإثنين 05 يناير 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1436هـ