العدد 4504 - الإثنين 05 يناير 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1436هـ

القضاء يعيد مديراً ببلدية الشمالية بعد فصله في 2012

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار فصل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية، ورفض بقية الطلبات.

وقال محامي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية محمد رضا بوحسين، إن هذا الحكم يستوجب إرجاع موكلي إلى وظيفته مشمولة بحقوقه المالية الوظيفية.

كان وكيل المدعي قد تقدم بمرافعة أمام المحكمة قال فيها، إن موكله وهو مواطن بحريني يشغل وظيفته «مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية»، وهي وظيفة عامة يتم التعيين فيها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لحكم المادة (12) من قانون ديوان الخدمة المدنية.

قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق (المدعى عليه الأول) على نحو غير قانوني وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية بوقف المدعي عن العمل في أبريل/ نيسان 2011 ولمدة جاوزت عشرة أشهر وجره في سلسلة من إجراءات التحقيق المهينة والمخالفة لأحكام الدستور وسيادة القانون والمأثرة سلباً على المصلحة العامة وعلاقة الموظفين المواطنين المخلصين الشرفاء بجهة عملهم التي تتعلق بخدمة المصالح العامة للمواطنين، وبعد فشل المدعى عليهما عن إيجاد أي مخالفات أو تجاوزات تنسب للمدعي، وقد تم إصدار قرار بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2012 بإرجاعه للعمل.

وفوجئ المدعي بقيام الوزير بإصدار قرار بتاريخ 15 أبريل 2012 باستدعائه مرة أخرى للتحقيق في 18 أبريل 2012 وان الالتزام بمنح المدعي المدة القانونية المحدد (15) يوما المحددة بالمادة (221) من اللائحة التنفيذية وبيان طبيعة المخالفات المنسوبة إليه.

وقد قام المدعى عليهم بإجراء تحقيق مع المدعي على نحو تعسفي موجه يخالف القواعد الموضوعية التي اشترطتها المواد 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221 و230 وعلى اثر ذلك تم فصله من العمل بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2012.

وأضاف بوحسين: «قام المدعي بالتظلم من القرار المذكور بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2012، إلا أن المدعى عليهم لم يبادروا بالرد على التظلم وبيان أسباب القرار المطعون عليه».

وأشار إلى أن المدعي من شاغلي الوظائف العليا المعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهذا الأمر الذي يجعل أي إجراءات تتخذ في مواجهته تتم وفقاً لحكم المواد 227، 228، حيث نصت المادة (250) من اللائحة التنفيذية على تشكيل لجنة للطعن على القرارات الصادرة من المجلس التأديبي، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المدعى عليه الأول والثاني وهو ما يمثل مخالفة جسيمة تتمثل في مخالفة سيادة حكم القانون الذي اشترط من باب الوجوب إنشاء مثل هذه اللجنة، وهو ما يفوّت على الموظفين حقوقهم وإنصافهم على النحو الذي حدده القانون.

وتابع بوحسين انه لما كانت سلطة فصل المدعي على فرض تحقق موجباتها، فإن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار مثل هذا القرار باعتبارها سلطة التعيين للوظائف العليا التي تنطبق على حالة المدعي، وهو ما يمثل من جانب آخر اغتصابا للسلطة ارتكبه المدعى عليهم في مواجهة المدعي. ولما كان ذلك، وكان القرار الصادر بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2012 من المدعى عليهم بفصل المدعى من خدمته، قد جاء صادراً من سلطة غير مختصة وبناء على إجراءات مخالفة لحكم القانون قائماً على أسباب غير حقيقية متجاوزاً لحكم القانون مفتقراً لتوافر الشروط والمقومات الشكلية والموضوعية للقرار بما يجعله جديراً بالإلغاء لعدم مشروعية أسبابه وغاياته.

وفي نهاية مرافعته التمس بوحسين، من عدالة المحكمة الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 يونيو 2012 وما ترتب عليه من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الفصل، لصدوره من سلطة غير مختصة وبناء على إجراءات مخالفة لحكم القانون ولأسباب غير حقيقية بما يجعل القرار من الناحية الشكلية والموضوعية محلاً للبطلان، وكذلك إلزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.

العدد 4504 - الإثنين 05 يناير 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 10:11 ص

      راسك مرفوع دائما يا ابا مازن

      رأيتك بيضه يا لو مازن أهلا بعودتك. عبدالنبي الغريب

    • زائر 2 | 9:30 ص

      14

      الحمد لله الذي نصرك على من ظلمك وافترى عليك ، كنت نعم المدير والأمين على وظيفته ، ايدك الله وأثبت اللشامتين انك على يقين بكل أمانه كرسيك خالي بدونك ، وفقت للخير وإلى الأنام يا أبا مازن . محبك عبدالنبي الغريب

    • زائر 1 | 3:47 ص

      الحمد لله

      ما ضاع حق وراءة مطالب

اقرأ ايضاً