قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة لمقاولات البناء، بدفع 87 ألفا و861 دينارا و400 فلس، لمؤسسة وردت إليها مواد للبناء وتخلفت عن سداد قيمتها، وألزمتها بالفائدة بواقع 2 في المئة سنويّاً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات و أتعاب المحاماة.
وكانت المؤسسة المدعية تقدمت إلى قاضي المحكمة المدنية الكبرى بطلب استصدار أمر أداء يقضي أولاً بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المؤسسة المدعية مبلغ 88185 ديناراً و400 فلس، والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت إنها قامت بتزويد المدعى عليها ببضائع ومواد مما تتجر به وقد رصدت في ذمتها المبلغ المطالب به وامتنعت عن الوفاء. وقدمت سنداً للدعوى حافظة مستندات، وحيث رفض قاضي الأداء إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية، وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريراً انتهي إلى نتيجة، أن العلاقة فيما بين المؤسسة المدعية، والشركة المدعى عليها علاقة تجارية، تتمثل في قيام المدعية بتزويد المدعى عليها بمواد بناء، وأن المؤسسة المدعية قامت بتزويد الشركة المدعى عليه بمواد بناء وفقا لأوامر الشراء الصادرة منها، واستنادا إلى أوامر تسليم والمؤكدة من قبلها على هذا التسلم ووفقا لتوقيعها، وان ذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ 87861 ديناراً و400 فلس لم تقم بسداد شيء منها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به عمادا لقضائها لسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية أبحاثه التي لها أصلها الثابت بالأوراق، وتخلص من خلاله إلى قيام المؤسسة المدعية بتزويد المدعى عليها بمواد البناء المبينة بتقرير الخبير، وأن المدعي عليها أخلَّت بالتزامها ولم تقم بالوفاء بقيمتها والبالغ مقدارها 87861 ديناراً و400 فلس، الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة لثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ سالف البيان، ولا ينال من ذلك جحد المدعى عليها لما قدمته المدعية من صور ضوئية من فواتير وأذون تسلم وأوامر شراء، إذ إن المدعية قدمت أصول أذون لاستلام والمذيلة ببصمة خاتم المدعى عليها وتوقيع للمختص بها ولم يطعن عليها بثمة طعن مقبول ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الجحد ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى خلت مما يفيد وفاء المدعى عليها بقيمة الدين سالف البيان الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بالزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ 87861 ديناراً و400 فلس، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المؤسسة المدعية مبلغ 87861 ديناراً و400 فلس والفائدة بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في19 يناير / كانون الثاني 2012 وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 4503 - الأحد 04 يناير 2015م الموافق 13 ربيع الاول 1436هـ