العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ

26 يناير الحكم في قضية جلب حشيش ومؤثرَين عقليين

مرفت جناحي
مرفت جناحي

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال،26 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم بقضية جلب حشيش ومؤثرين عقليين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه في 3 يناير 2014 :

أولاً: جلب بقصد الاتجار مادة الحشيش ومؤثرين عقليين «الأمفيتامين والميتثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ثانياً: حاز وأحرز مادة الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وتتلخص وقائع الدعوى وفقا لما هو مبين في مفردات أوراقها وما جاء بمحضر التحريات، بمعرفة الملازم أول أنه قد وردت إليه معلومات من المصادر السرية تفيد أن المتهم الثالث إتفق مع المتهمين الأول والثاني على أن يقوموا بجلب المواد المخدرة من شخص إيراني بإحداثية تم تحديد موقعها لهم عن طريق جهاز الملاحة البحري في البحر، على أن يتم جلب الكمية إلى مملكة البحرين ومن ثم إخفاؤها وترويجها بقصد الإتجار، وبتاريخ 7 يناير 2014 تم القبض وتفتيش المتهم على إثر إستصدار إذن من النيابة العامة بتاريخ 4 يناير 2014 .

وتقدم محامو المتهمين بمرافعاتهم، وقد دفعت المحامية مرفت جناحي بعدة دفوع كما انظمت لدفوع المحامي عبدالرحمن غنيم عن ذات المتهم، وجاء في مرافعة جناحي بأنها تدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها.

كما دفعت ببطلان القبض على المتهم الثالث لعدم جدية التحريات، وحيث إن الضابط مجري التحريات والقبض والتفتيش قد قرر بأنه قام بعمل تحريات بالاستعانة بمصادرسرية وكان الثابت خلو أوراق الدعوى من سند على صحة إدعائه بعمل التحريات التي قرر الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، وفي ظل كل هذه التناقضات لا يمكن الأخذ ولا الاطمئنان لأقواله فهذا بيان أن التهم المسندة للمتهم قد حدثت بسبب اختلاقه للتحريات والتي هي في الأصل منعدمة وحيث إنه قام بعمل مخالف للقانون فإن ذلك يعدم صحة القبض ويصمه بالبطلان كما نؤكد على أن القبض على المتهم الثالث قد تم في ظل ظروف قام بخلقها.

وواصلت دفوعها ببطلان إجراءات التفتيش وانتفاء علاقة المتهم بالمضبوطات، وأفادت ولما كان البين من دفوعنا السابقة والتي تؤكد على انتفاء الشرعية فيما قام به الضابط من إجراءات بهدف القبض على المتهم الثالث وتلفيق التهم نحوه بخلق أدلة غير صحيحة وكاذبة عمداً بطريق الغش والكذب والاحتيال على القانون ولصقها بشخص بريء لوضعه موضع اتهام وإخفاء أسباب براءته بهدف تضليل العدالة والقضاء هذا فضلاً عن أن المتهم عند سؤاله في محاضر جمع الاستدلال وأمام النيابة العامة أنكر الاتهام، ولما كان ذلك وكان الأصل في القانون بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين أن هناك من الدلائل ما يكفي للتعرض له وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم الثالث يدفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن من سلطة التحقيق .

وبينت جناحي ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على نسبة المضبوطات المتهم سوى أقوال شاهد الإثبات وهو مجري التحريات والقبض والتفتيش والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة إنه لم يأت بدليل واحد له للتدليل على صحة أقواله بما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام صحة أقواله بأن المضبوطات تخص المتهم الثالث، وجاءت أقوال شهود النفي في صالح المتهم حيث أفادوا بأنه لم يتم تفتيش الطابق الثاني أي الطابق الثاني الخاص بالمتهم، وأن التفتيش كان عشوائياً ولم ينتج عنه أي مضبوطات، هذا فضلاً أن التحريات التي زعم شاهد الإثبات بأنه قام بها قد أسفرت على إتفاق المتهم على جلب المخدرات مع المتهم الأول والثاني ولم تسفر على اتخاذه لمنزله وكراً لحيازة المخدرات بقصد البيع والإتجار، إذن بم يبرر قيامه بتفتيش المتهم ومنزله؟ وهنا نجد الاضطراب والغموض وعدم المعقولية.

كما دفعت بانتفاء علاقة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وأوضحت إن الدفع بانتفاء علاقة المتهم الثالث بالواقعة سند الاتهام هو دفاع جوهري يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق ويرتبط بالدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبما هو مقرر في التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون علي تجريمها، حيث لا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ولما كان المقصود من الدليل القوي هو الدليل اليقيني الذي يقتنع به ضمير القاضي ويقوم على استخلاصه من أي دليل مادي يتفق مع العقل والمنطق .

كما دفعت جناحي بكيدية الاتهام وتلفيقه وقالت ولما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، حيث إنه من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم إذ نطق المتهم الثاني بالكذب والتلفيق وفقدان الدليل بأقواله أمام النيابة العامة بتاريخ 7 يناير 2014 أفاد بعد أن كانت أقواله متفقة مع أقوال المتهم الأول والثالث من لحظة القبض عليه إلي تاريخ القبض علي المتهم الثالث، حيث أفاد في محاضر جمع الاستدلال وأمام النيابة العامة ذات الأقوال التي أفاد بها المتهم الأول والثالث، إلا لحظة القبض على المتهم الثالث حيث قام بتغيير أقواله وتخيل واقعة أخرى لا يتصورها العقل ولا المنطق، ومن ثم يمثل أمام عدالتكم ويعدل عن أقواله مرة أخرى، ويصر عليها عند استجوابه من دفاع المتهم الثالث، مما يدل على حالة مرضية غريبة تدل علي وجود الكيدية والتلفيق كمحاولة لحصوله على الإعفاء وفقاً للمادة 53 من قانون العقوبات ولكنه سرعان ما تبصر من وكيله بأنه لن يستطيع طلب تطبيق هذه المادة في دفاعه كون القبض على المتهم الثالث كان بناءً على تحريات الضابط وليس لاعترافاته الملفقة أي تأثير حاصل لواقعة القبض على المتهم الثالث، لذلك عدل أمام عدالتكم وأصر على عدوله كونه قد أكره من مدير إدارة مكافحة المخدرات وما كان طلبه في إعادة التحقيق إلا ترتيب منه، هذا فضلاً عما سوف نبينه لعدالتكم بشكل من التفصيل في دفوعنا الآتي بيانها بخصوص حالة المتهم الثاني ومدى سلامة إدراكه.

وأشارت جناحي إلى أن جميع ما تقدم من دفوع يؤكد ويحسم أن المتهم الثالث بريء مما أسند إليه من اتهام، ونضيف بأن في ظل خلو الدعوى من الأدلة القاطعة فإن البين هو انعدام اتصال المتهم الثالث بأي ركن من أركان الجريمة، ومن ثم فإن إسناد الاتهام اختياراً إلى المتهم يمثل انتقائية غير مبرهنة مفتقداً إلى الحجة القاطعة التي يؤيدها ويساندها، وحيث من المتفق عليه أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضير الافتئات (الافتراء) على حريات الناس بدون وجه حق وخلاصة القول عن أصدق القائلين رسول الله «ص»: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فإن الإمام ليخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة» صدق رسول الله (ص).

ولفتت جناحي إلى أنها وقبل طلب أي طلب يتعلق بالمتهم الثالث أود أن أتوقف عند نقطة في غاية الأهمية وهي أن المتهم الثالث لا ناقة له ولا بعير بالمخدرات وبيعها والاتجار فيها ولا حتى تعاطيها، وإن الجرم الوحيد هو قيامه بالتبليغ عن تغيب المتهم الأول والثاني بإدارة خفر السواحل وذلك بحكم عملهم معه في صيد الأسماك.

والتمست جناحي أصلياً: ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهام.

احتياطياً: استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم.

العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً