حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة و أمانة سر ناصر الحايكي بحبس متهم في قضية شروع بسرقة ستة أشهر مع النفاذ.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه شرع في سرقة السيارة المبينة الوصف بالمحضر و قد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو القبض عليه من قبل رجال الشرطة بمكان الجريمة.
وفي جلسة سابقة حضر المتهم الذي أنكر التهمة المسندة إليه و حضر معه محاميه الذي تقدم بمرافعة دفاعية دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش إذ لم يُجرَ كما نص عليه القانون فقد تم دون إذن قبض وتفتيش من النيابة العامة وبما أن القبض والتفتيش وقع باطلاً، فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل فما بني على باطل فهو باطل، ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الغير قانوني بما في ذلك شهادة من أجراه. كما دفع محامي المتهم بانتفاء الركن المادي لجريمة السرقة إذا لم يتم نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق فعليه فإن الشخص لا يعد مرتكباً لجريمة السرقة، فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه أي الاستيلاء على المال، فالسرقة فى جوهرها اختلاس، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة نقلاً غير مقترن برضا المجني عليه، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكباً لجريمة السرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق وحيث أنه لم يتم الاستيلاء على السيارة محل الواقعة ولم تنقل حيازتها الفعلية والواقعية للمتهم فإننا لا نكون إلا بصدد أعمال تحضيرية لم يجرمها المشرع ووفقاً لقانون العقوبات البحريني لا يعاقب عليها، فقد قام بتجهيز وإعداد كل ما تتطلبه هذه الجريمة - المزعومة - لكنه لم يقم بالتنفيذ ويقصد بها الأفعال المادية المكونة للجريمة أو عدم إكمال ماديات الجريمة، ولا يعد شروعاً كما جاء في القيد والوصف المحال من النيابة العامة، فالشروع يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة.
العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ
6 أشهر لمتهم شرع بسرقة سيارة
الشخص وجد ملبسا بسرقة السياره فيجب علية العقوبه ولا داعي لجهود محامي واعطاء تبريرات من قبل المحامي