عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، عقوبة مستأنف أُدين بتهمة البيع بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (الميتافيتامين ) وإحراز وحيازة مادة الحشيش والديازيبام بقصد التعاطي، واكتفت المحكمة بسجنه 3 سنوات بدلاً من خمس قضت بها محكمة أول درجة.
وكان المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بأسباب استئناف الحكم دفع فيها ببطلان التحريات لعدم جديتها و كفايتها وببطلان القبض والتفتيش لخلو الأوراق من إذن صادر النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة.
وذكر ربيع أن «عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة لكشف عما ارتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.
ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات؛ نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها».
وأضاف ربيع «الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم تعرض الحكم له أثره البطلان وإن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض ألبتة لدفع الطاعن ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن إلا أنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه».
وبين ربيع بأنه «ما أستقر عليه القضاء أن جرائم حيازة المخدرات بقصد الاتجار هي من الجرائم المستمرة والمتعاقبة فعدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش له مدعاة لتسرب الشك والريبة في تلك الواقعة، ويؤكد أن حالة التلبس هذه تم اختلاقها. ونتيجة لذلك فمن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي أن يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتيجة إجراء باطل، والإجراء الباطل يؤدي قطعاً إلى بطلان كل الإجراءات اللاحقة عليه، فالقاعدة تقرر أن ما بني على باطل فهو باطل ولا يصح الاستناد إلى عكس ذلك لأنهُ لا يجوز التوسع في القياس في سبيل الوصول إلى إدانه المتهم.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن معلومات سرية قد وردت الى إدارة مكافحة المخدرات من أن شخصاً يقوم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء التحريات السرية واللازمة وتجنيد عدد من المصادر السرية.
وقام المصدر السري بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء كيس من مادة الشبة، بمبلغ 580 ديناراً، وحضر المتهم في المكان والموعد المحدد، وعند قيامه بعمليه التسلم والتسليم، استوقفت الدورية المتهم وقبضت عليه في حالة تلبس.
العدد 4500 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436هـ