العدد 4499 - الأربعاء 31 ديسمبر 2014م الموافق 09 ربيع الاول 1436هـ

وزير الصحة يصدر قرار بشان الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت

صدر عن وزير الصحة صادق عبد الكريم الشهابي قرار رقم 29 لسنة 2014 بشان تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت.

جاء فيه :-

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ما يلي :

الكشف الطبي على عمال المنشآت.

إجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة.

تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي بحسب قائمة الأدوية في الرعاية الأولية.

رعاية الأمومة للعاملات أثناء الحمل وتشمل الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة في الرعاية الأولية.

تحصين عمال المنشآت ضد الأمراض السارية طبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

العمليات الجراحية البسيطة التي تجرى في المراكز الصحية بالرعاية الأولية.

علاجات الأسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقا للسجل التجاري الخاص به اياً كان عدد العمال بالمنشآت وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقا لأحكام هذا القرار ، ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عملا وبعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى الوسيلتين الآتيتين :

التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة.

إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (4،3) من هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

المادة (3)

تقدم الرعاية الصحية الأساسية وفقا للمواصفات والشروط والمبادئ الأساسية الآتية :

يجب ان تتوفر الرعاية الصحية نهارا وليلا وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية.

يجب ان تشمل الرعاية الصحية الأساسية جميع العاملين في المنشأة دون تمييز.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة بالاتي :

 

أن تشمل المظلة الصحية التأمينية.

علاج الأمراض الحادة.

المعاينة والتشخيص والفحص الاكلينيكي والمخبري والأشعة عند الحاجة وكذلك الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج والعلاج الطبيعي وما شابه على مدى اربع وعشرين ساعة في اليوم.

أن يشمل عقد التأمين الصحي التكلفة العادية للرعاية الصحية الثانية في حالة إدخال المؤمن عليه المشفى.

المادة (5)

مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بان يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي :

(72) دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني.

(22،5) دينارا سنويا عن كل عامل بحريني.

وتؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين وذلك طبقا للتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين وتعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها طبقا للوائح والتعليمات.

المادة (6)

للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم أن تطلب من وزارة الصحة القيام نيابة عنها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية في الأوقات التي لا توفر فيها خدماتها وذلك مقابل تخفيض قيمة تكاليف الرعاية المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة مئوية تقدر ب 50 بالمئة.

المادة (7)

تشكل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقيق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من عدمه وفقا لأحكام هذا القرار والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص والنظر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (9)

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملا كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار.

المادة (10)

على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 2:37 ص

      كلام فاضي ياخي كفايه ضرائب

      كفاية علينا دفع رسوم هيئة تنظيم العمل 10 دينار شهرياً وتجديد سنوي 100 دينار سنوياً للعمال الاجانب و غير التأمينات و رسوم البلدية 10% من ايجار المحلات و رسوم تجديد السجل التجاري 50 دينار ورسوم الصحة إن وجدت وغيرها وتريدون منا دفع رسوم صحية هل تريدون مفاتيح البيت ايضاً ؟؟

    • زائر 2 | 11:47 ص

      تعويض إفلاس التامينات

      إبداع وحلول سريعة لافلاس التأمينات. .
      والمواطن هو الذي يدفع كل الفواتير...
      وهل هذه الرسوم سوف تشمل تحسينات وتطوير في الخدمات المقدمة؟؟؟ طبعا لا..

    • زائر 1 | 9:10 ص

      انت احين وفر لموظفينك في مجمع السلمانية

      الباركات وعدل اليهم حالهم ..الاسعاف لا يحصلون على علاوة خطر ولا حتى علاوة هاتف وغير محميين ..وروح شوف الاسعافات اشلون قديمه تعرضهم للخطر هم ومن في الشارع ومن يذهبون اليه .. واما الصيانه فيعانون الامرين من عدم توفير الاجهزة المطلوبه .. وهناك الكثير يقال

اقرأ ايضاً