ألغت محكمة الاستئناف العليا بجميع الآراء عقوبة حبس متهم لمدة سنتين وقضت بسجنه 3 سنوات وأيدت عقوبة الإبعاد.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بمعاقبة متهم آسيوي بالحبس سنتين لضربه خليجياً ما أدى إلى وفاته، وبرأت آخر لم تثبت التهمة بحقه. وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن إصابته رضِّية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أياً يكن نوعه، وهي مرجحة الحدوث نتيجة سقوطه وارتطام رأسه بالأرض نظراً إلى طبيعة الكسر الشرخي وعدم وجود جروح خارجية مقابل فروة الرأس، وأن وفاته حدثت نتيجة اختلال وظيفي بجذع المخ بسبب الإصابة الدماغية. وأوضحت المحكمة في أسباب تبرأتها للمتهم الثاني أن ما قرره المتهم احتوى على دفع المتهم الأول للمجني عليه فسقط الأخير وارتطم رأسه بالأرض من دون إتيانه هو - أي الثاني - فعلاً فيها، كما أن المتهم الأول اعترف بارتكابه الواقعة ولم يزعم إتيان الثاني فعل يدل على أنه تدخل في ارتكابها بإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها، كما أن ما قرره أحد الشهود هو قيام المتهم الأول بدفع المجني عليه فسقط الأخير ولم يذكر إتيان الثاني بأي فعل فيها إضافة إلى أن شاهد الإثبات (صديق المجني عليه لم يزعم) بأن المتهم الثاني أو الأول هما من اعتديا على المجني عليه بل إنه قرر أن أحد العمال هو الذي دفعه وقد انتهت المحكمة في ذلك إلى أن المتهم هو الأول وليس الثاني.
العدد 4499 - الأربعاء 31 ديسمبر 2014م الموافق 09 ربيع الاول 1436هـ
مايستاهل
دافع عن نفسه ...